تعريف صندوق تعويض مصاريف النقل
صندوق تعويض تكاليف النقل للجنوب
من أجل تجسيد التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية لضمان التموين بمختلف المواد الواسعة
الاستهلاك واستقرار المستوى العام للأسعار على مستوى جهة الجنوب مقارنة بتلك المطبقة بالشمال حفاظا
على القدرة الشرائية للمواطن ، تم إنشاء صندوق تعويض تكاليف النقل للبضائع للجنوب بمقتضى
المرسوم التنفيذي رقم 95/301 المؤرخ في 04/10/1995 المعدل والمتمم ، يحدد كيفيات وضع نظام تسديد
أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين الولايات 10 ولايات معنية بهذا النظام وهي : الوادي ، ورقلة
غرداية ، تمنراست ، إيليزي ،أدرار، تندوف ، بشار ، البيض ، النعامة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع
على مستوى مناطق جنوب البلاد.
قائمة المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل :
تم بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 03/12/2007 المعدل و المتمم بالقرار الوزاري المشترك
المؤرخ في 29/01/2015 تحـديد قائمة المواد الخاضعة لهذه الترتيبات.
كيفيات الإنخراط في ذات التنظيم
للإستفادة من نظام تعويض تكاليف النقل للجنوب يشترط على المتعامل الإقتصادي صناعي أو تاجر جملة
إيداع ملف إداري على مستوى مصالح المديرية الولائية للتجارة كما هو مبين بالمادة الثالثة من
الإتفاقية الخاصة بتعويض تكاليف النقل البري للبضائع الخاصة بمناطق الجنوب المشار إليها أدناه للفحص
والدراسة وفي حالة القبول ، يتم إبرام إتفاقية بين السيد/ وزير التجارة ممثلا من طرف السيد: مدير التجارة
للولاية المعنية من جهة و المتعامل الإقتصادي من جهة ثانية .