المتعاملين الاقتصاديين

معلومـــــات تهمـــــك / المصدر: موقع المديرية الجهوية للتجارة البليدة 

- في الفاتورة.

تعريف :

هي وثيقة تجارية إجبارية تبرم بين الأعوان الاقتصاديين و بين المستهلك ، و تسلم بمجرد إجراء البيع أو تأدية الخدمات.

و تحتوي الفاتورة على البيانات المتعلقة بالعون الاقتصادي و المشتري المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم : 468/05 المؤرخ في : 10 ديسمبر 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة و سند التحويل و وصل التسليم و الفاتورة الإجمالية و كيفيات ذلك.

شروط و شكل الفاتورة في التشريع الجزائري:

شروط و شكل الفاتورة وفقا للقانون 04-02 المؤرخ في 2004/06/23، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية

و كذا المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في : 2005/12/10

البيانات الإجبارية المتعلقة بالفاتورة

المرجع القانوني

المواد المعاقبة

  • البيانات المتعلقة بالعون الاقتصادي :

×      اسم المشتري و لقبه

×      الختم الندي و توقيع البائع ، إلا إذا حررت عن طريق النقل الإلكتروني.

 

المادتين03 و 04 من المرسوم التنفيذي رقم   05-468

 

 

 

 

 

 

 

المادتين 33 و 34 من القانون 04-02

  • فيما يخص تدوين الأسعار :

×      تدوين السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم ،عند الاقتضاء ،على جميع التخفيضات أو الاقتطاعات أو الإنتقاصات الممنوحة للمشتري و التي تحدد مبالغها عند البيع أو تأدية الخدمات مهما يكن تاريخ دفعها.

×      تدوين تكاليف النقل صراحة على هامش الفاتورة أو كعنصر من عناصر سعر الوحدة.

×      تدوين الزيادات في السعر ،لاسيما الفوائد المستحقة عند البيع بالآجال و التكاليف التي تشكل عبْ استغلال للبائع .

×      تدوين المبالغ المقبوضة على سبيل إيداع الرزم القابل للاسترجاع و كذلك التكاليف المدفوعة لحساب الغير عندما تكون غير مفوترة في فاتورة منفصلة.

 

 

 

المواد 5 ،6،7 ،8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468

 

 

  • فيما يخص شكل الفاتورة :

×       يجب أن تكون واضحة و لا تحتوي على أي شطب أو لطخة أو حشو. 

المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468

 

جدول مقارنة بين سند التحويل و وصل التسليم وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في: 2005/12/10

المحدد لشروط تحرير الفاتورة و سند التحويل و وصل التسليم و الفاتورة الإجمالية و كيفيات ذلك

التعيين

وصل التسليم

سند التحويل

الاستعمال

المادة رقم 12

×     بديل يقبل عن الفوترة لعمليات تجارية مكررة و منظمة لنفس الزبون

×     معاملة داخلية بين الشركة الأم و فروعها 

×     نقل سلع (تخزين،تحويل و تعبئة/تسويق)

الهدف

×     وجود عملية تجارية

×     لا وجود عملية تجارية

الفاتورة الإجمالية

×     تحرير فاتورة إجمالية إلزاما(شهريا)

×     يذكر فيها جميع وصولات التسليم

×     لا علاقة له بالفاتورة و لا يقتضي الأمر ذلك

الطبيعة

×     عمل خارجي للمؤسسة

×     عمل داخلي للمؤسسة

علاقة المؤسسة بالطرف الآخر

×     يمكن أن يكون تاجرا منفصلا أو نفس المؤسسة بسجل ثانوي

×     لا معاملة إلا داخل المؤسسة

من حيث الرخصة

×     يسمح باستعمال وصل التسليم بناءا على مقرر يمنح رخصة من طرف مديرية التجارة

×     لا وجود لرخصة أو مقرر

عند النقل

×     يقبل رفقة مراجع هذه الرخصة

×     يقبل عند النقل مع تقديم دليل أن المعاملة داخلية

 

مخالفات الفوترة

مخــــالفـــــات الفوترة

عدم الفوترة:

طبقا لنص المادة 33 يكون العون الإقتصادي متلبسا بإرتكاب مخالفة موصوفة بعدم الفوترة حسب المادة 10 في الحالات التالية:

- بيع سلعة أو تأدية خدمة لعون إقتصادي آخر دون تحرير فاتورة و شراء سلعة أو تأدية خدمة دون طلب الفاتورة.

- بيع سلعة أو تأدية خدمة للمستهلك دون أن تكون محل وصل تسليم أو سند أو فاتورة طلبها الزبون.

- إستعمال وصل التسليم بدل الفاتورة في المعاملات التجارية المتكررة دون ترخيص من طرف الإدارة المكلفة بالتجارة حسب الفقرة 2 من المادة 11 و كذا الفقرة 1 المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005 الذي يحدد شروط و كيفيات تحرير الفاتورة، سند التحويل، وصل التسليم و الفاتورة الإجمالية.

- عدم تحرير الفاتورة الإجمالية في نهاية الشهر أو تحريرها دون ذكر جميع وصولات التسليم المتعلقة بالمبيعات حسب الفقرة 1 من المادة 11 من القانون و كذا المادة 17 من المرسومالتنفيذي.

- عدم تقديم الفاتورة لأعوان الرقابة عند أول طلب لها أو في الآجال المحددة من طرف الإدارة حسب نص المادة 13.

- تحرير فواتير دون ذكر : *الإسم و العنوان الإجتماعي للبائع و المشتري/ رقم التعريف الجبائي       و العنوان/ الكمية و الإسم الدقيق للمنتوج أو الخدمة/ سعر الوحدة من غير الرسوم للمنتوج أو الخدمة.

تحرير فواتير وهمية أو فواتير مزيفة:

- تعتبر فاتورة وهمية كل فاتورة حررت من طرف عون إقتصادي لفائدة عون إقتصادي أخر وهمي " لا وجود له ضمن قائمة المتعاملين الإقتصاديين المسجلين في السجل التجاري".

- تعتبر فاتورة مزيفة كل فاتورة تم تحريرها من طرف عون إقتصادي لفائدة عون إقتصادي آخر تحتوي على معلومات مزيفة تتعلق بـ:

*سعر الوحدة .                 

*الكمية المباعة.

* طريقة الدفع

 

 

فاتورة غير مطابقة

إستنادا إلى نص المادة 34 يكون العون الإقتصادي مرتكبا لمخالفة موصوفة بتحرير فواتير غير مطابقة عندما يقوم بإصدار فواتير دون ذكر البيانات الإجبارية التالية:

- رقم السجل التجاري للبائع  و المشتري؛

- طريقة الدفع و تاريخ تسديد الفاتورة؛

- رأ س مال الشركة؛

- السعر الإجمالي دون إحتساب كل الروم؛

- طبيعة الرسوم أو الحقوق أو المساهمات ونسبها المستحقة حسب طبيعة السلع المبيعة أو الخدمة المقدمة؛

- تاريخ تحرير الفاتورة و رقم تسلسلها؛

- السعر الإجمالي مع إحتساب كل الرسوم محررا بالأرقام و الأحرف.

 

                - في البيع بأنواعه.

في البيع وأنواعه :

بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 215/06 المؤرخ في : 18 يونيو 2006 المحدد لشروط و كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض ،البيع الترويجي ،البيع في حالة تصفية المخزونات، البيع عند مخازن المعامل و البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود .

البيع بالتخفيض :

هو البيع بالتجزئة المسبوق أو المرفق بالإشهار و الذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع السلع المودعة في المخزن بصفة سريعة (طالع المواد :03-04-05-06 من المرسوم)

لا يسمح به إلا في فترات معينة مرتين في السنة ولمدة ستة أسابيع متواصلة خلال فصلي الشتاء (جانفي - فيفري) والصيف (جويلية - أوت).

تحدد هاته التواريخ بقرار ولائي بناءا على اقتراح من مدير التجارة الولائي وبعد استشارة جمعيات حماية المستهلك.

 

البيع الترويجي :

هو كل تقنية بيع سلع مهما يكن شكلها و التي يرمي العون الاقتصادي عن طريقها إلى جلب الزبائن و كسب وفائهم (طالع المواد:07-08-09 من المرسوم).يعود القرار في هذا البيع للتاجر وحده.

البيع في حالة تصفية المخزونات :

هو البيع المسبوق أو المرفق بإشهار ،الذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع بصفة سريعة لكل أو جزء من السلع الموجودة ،يتم هذا البيع على إثر التوقف المؤقت أو النهائي عن النشاط أو تغييره أو تعديل جوهري لشروط استغلاله (طالع المواد :10-11-12 من المرسوم).

البيع عند مخازن المعامل :

هو كل بيع يقوم به المنتجون مباشرة إلى المستهلكين و الأعوان الاقتصاديين و يعني خصوصا الجزء من إنتاجهم الذي لم يتم بيعه أو أعيد إليهم (طالع المواد :13-14-15-16 من المرسوم).

 

 البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود :

هو بيع عون اقتصادي لسلع عن طريق عرضها جميعها أو عينات منها في المحلات و الأماكن و المساحات و/أو بواسطة السيارات المعدة خصيصا لهذا الغرض (طالع المواد :17-18-19-20-21 من المرسوم).

شروط وكيفية ممارسة البيوع

نوع البيوع

شروط البيوع

كيفيات الحصول على الرخصة

 

 

 

 

البيع بالتخفيض

الإشهار على واجهة المحل بواسطة وسائل ملائمة تحدد:

-    تواريخ بداية و نهاية البيع بالتخفيض.

-    قائمة السلع المعنية بالتخفيض.

-    الاسعار المطبقة سابقا والتخفيضات الممنوحة.

*تفصل السلع موضوع البيع بالتخفيض على السلع الاخرى.

*الحصول على رخصة ممارسة البيع بالتخفيض المسلمة من طرف المديرية الولائية للتجارة.

يجب على المتعامل الاقتصادي   الراغب في الحصول على الرخصة ايداع تصريح لدى مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة اقليميا   مرفقا:

-نسخة من السجل التجاري أو نسخة من بطاقة الحرفي.

-                  قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض وكمياتها.

قائمة تبين التخفيضات في الاسعار المقرر تطبيقها والأسعار المطبقة سابقا.

البيع الترويجي

*يمارس البيع الترويجي في المحل الذي يمارس فيه النشاط العادي.

*يجب على المتعامل الاقتصادى اعلام الزبائن عن طرق الاشهار على واجهة المحل او عن طريق كل الوسائل الاخرى الملائمة بتقنيات الترويج .

المستعملة ومدة الترويج و المزايا المقدمة.

* ايداع تصريح لدى مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة اقليميا يضم:

- بداية ونهاية البيع الترويجي.

- التقنيات والأسعار الترويجية التي سوف لا تطبق.

- هوية المحضر القضائي المعين وعنوانه في حالة تنظيم عمليات سحب قرعة.

يجب على المتعامل الاقتصادي   الراغب في الحصول على الرخصة ايداع رفقة التصريح لدى مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة اقليميا    الوثائق التالية :

نسخة من السجل التجاري او بطاقة الحرفي.

قائمة السلع موضوع عمليات الترويج.

البيع في حالة تصفية المخزونات

*اعلان على واجهة المحل التجاري عن طريق الالصاق وبأي وسيلة اخرى ملائمة.

- بداية ونهاية العملية.

- السلع المعنية.

- التخفيضات الممنوحة.

ايداع تصريح مسبق لدى مديرية التجارة المختصة اقليميا يحتوي على بداية ونهاية العملية.

يرفق التصريح بالوثائق التالية:

-        نسخة الشطب من السجل التجاري او غرفة الصناعة التقليدية والحرفية في حالة التوقف النهائي.

-        تصريح شرفي يثبت غلق المحل ومدة

-        غلقه في حالة التوقف المؤقت.

-   نسخة من السجل التجاري (تغيير) أو بطاقة الحرفي(تغيير)في حالة تغيير النشاط.

-        جرد السلع التي ستكون محل التصفية وأسعار بيعها.

 

البيع عند مخازن المعامل

* مخازن المعامل مهيأة خصيصا على مستوى مقر الانتاج وتكون منفصلة عن وحدات الانتاج.

* اعلان بكل الوسائل الملائمة عن بداية ونهاية العملية وكذا السلع المعنية والتخفيضات   الممنوحة.

- ايداع تصريح مسبق لدى المديرية المختصة اقليميا يحتوي على تاريخ بداية ونهاية العملية.

يرفق التصريح بالوثائق التالية:

-        نسخة من السجل التجاري أو الحرفي.

-        قائمة وكميات السلع موضوع البيع بهذه الطريقة.

جدول يبين الاسعار التي سوف تطبق.

البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود

* الاعلام بكل الوسائل الملائمة عن بداية ونهاية البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود والسلع المعنية والأسعار الممارسة.

* لا تتعدى مدة البيع بهذه الطريقة شهرين(قابلة للتجديد في السنة المدنية الواحدة).

- الحصول على ترخيص من طرف الوالي.

-    طلب الرخصة .

-    نسخة من السجل التجاري أو الحرفي.

-    نسخة من البطاقة الرمادية للسيارة المعدة للبيع

-    قائمة السلع وكمياتها.

يودع طلب الرخصة شهرين قبل بداية فترة البيع.

 

                - في غرامات المصالحة.

في غرامات المصالحة :

بمقتضى القانونين 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق لـ: 23 يونيو 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،و القانون رقم : 09-03 المؤرخ في : 29 صفر عام 1430 الموافق لــــــــــــــ 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش يمكن إجراء مصالحة مع العون الاقتصادي المخالف .

     التعريف :

هي تسوية ودية بالتراضي بين الإدارة المكلفة بمراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش من جهة والمتعامل الاقتصادي من جهة أخرى ، فهي وسيلة سريعة وفعالة وعادلة لإنهاء النزاع دون اللجوء للقضاء.

المخالفات الخاضعة لغرامات المصالحة في المنافسات التجارية :

يمكن لجميع المخالفات المرتكبة والمنصوص عليها في القانون 04-02 الخضوع لغرامات المصالحة باستثناء : 

  1. - أن تكون قيمة المخالفة أكبر من 03 مليون دج.
  2. - حالة العود: وهي قيام العون الاقتصادي بمخالفة أخرى ذات علاقة بنشاطه خلال السنتين التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط حسب القانون رقم 10-06 المؤرخ في 2010/08/15 المتمم والمعدل للقانون 04-02.
  3. - حالات رفض المخالف للمصالحة.
  4. - عند تحرير المحضر في غياب المخالف أو عند رفض هذا الأخير توقيع المحضر.
  5. - المخالفات التي ينجر عنها حجز المواد.
  6. - مخالفات معارضة الرقابة (المادة 54 من القانون 04-02 ).

المخالفات الخاضعة لغرامات المصالحة في قمع الغش :

 

نوع المخالفة

المادة المعاقبة لها

مبلغ غرامة الصلح

انعدام سلامة المواد الغذائية

71

ثلاثمائة ألف دينار جزائري 300.000.00 دج

انعدام النظافة و النظافة الصحية

72

مائتا ألف دينار جزائري 200.000.00 دج

انعدام امن المنتوج

73

ثلاثمائة ألف دينار جزائري 300.000.00 دج

انعدام رقابة المطابقة المسبقة

74

ثلاثمائة ألف دينار جزائري 300.000.00 دج

عدم تجربة المنتوج

76

خمسون ألف دينار جزائري 50.000.00دج

رفض تنفيذ الخدمة ما بعد البيع

77

 

من ثمن المنتوج المقتنى%10

غياب بيانات رسم المنتوج

78

مائتا ألف دينار جزائري 200.000.00 دج

 

حالات عدم إمكانية فرض غرامات المصالحة :

-لا يتسنى لأعوان قمع الغش فرض غرامات الصلح في الحالات التالية :

  1. -المخالفة المرتكبة تعرض صاحبها لعقوبة أخرى غير العقوبة المالية أو عندما يتعلق الأمر بتعويض ضرر مسبب للأشخاص أو الأملاك.
  2. -تعدد المخالفات التي لا يطبق في إحداها على الأقل إجراء غرامة الصلح.
  3. -حالة العود.
  4. -حالات رفض المخالف للمصالحة من طرف العون الاقتصادي.
  5. -عند تحرير المحضر في غياب المخالف أو عند رفض هذا الأخير توقيع المحضر.

                - في الأسعار المقننة.

في الأسعار المقننة :

قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن قامت الدولة بجهود في هذا الشأن       و ذلك بتدعيم بعض المواد الواسعة الاستهلاك فأصدرت قرارات و مراسيم تنفيذية لتقنين أسعار و هوامش بعض المواد و المتمثلة في :

1-    الأسعار المقننة :

  1. -الحليب المبستر والموضب في الأكياس:-مرسوم تنفيذي رقم 01-50مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001, يتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع.
  2. -القمح الصلب:مرسوم تنفيذي رقم 07-402مؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2007 ، يحدد أسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج و في مختلف مراحل التوزيع.
  3. -فــريــنـة الخـبــز:-مرسوم تنفيذي رقم 96-مؤرخ في13أبريلسنة 1996, يتضمن تحديد أسعار الدقيق و الخبز في مختلف مراحل التوزيع.
  4. -الماء المستعمل في الفلاحة:- مرسوم تنفيذي رقم 05-14مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005، يحدد كيفيات تسعير الماء المستعمل في الفلاحة وكذا التعريفات المتعلقة به.
  5. -نقل المسافرين عبر السـكـك الحـديـديـة:- مرسوم تنفيذي رقم 98-269مؤرخ في 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
  6. -نقل البـضائع عبر السـكـك الحـديـديـة:- مرسوم تنفيذي رقم 98-329مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تحيين تعريفات نقل البضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
  7. -نقل الركاب عبر الطرقات (سيارات الأجرة "طاكسي"):- مرسوم تنفيذي رقم 02-448مؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالتعريفات القصوى لنقل الركاب في سيارات الأجرة « طاكسي ».
  8. -نقل الركاب عبر الطرقات (خـدمـة الركــاب):- مرسوم تنفيذي رقم 96-39مؤرخ في 15 يناير سنة 1996، يتضمن تعريفة نقل الركاب برا (خدمة الركاب).
  9. -الإيجار المطبق على السكن الإجتماعي:- مرسوم تنفيذي رقم 98-237مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 يتضمن رفع نسب الإيجار المطبقة على المحال ذات الاستعمال الرئيسي في السكن و التي تملكها الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات التابعة لها.
  10. -الإسمنت:-مرسوم تنفيذي رقم 09-243مؤرخ في 22 يوليو سنة 2009،يحدد هوامش الربح القصوى بالجملة و التجزئة المطبقة على الإسمنت البورتلاندي المركب الموضب (الجريدة رقم 44 المؤرخة في 26 جويلية 2009).   
  11. -ضبط سعر الغاز : - مرسوم تنفيذي رقم 10-21الذي يحدد كيفيات و إجراءات ضبط سعر بيع الغاز ،دون رسوم في السوق الوطنية (الجريدة الرسمية رقم 04 المؤرخة في 17 جانفي 2010).
  12. -مستوى الإستهلاك السنوي من الكهرباء و الغاز :-مرسوم تنفيذي رقم 07-310مؤرخ في 07 أكتوبر سنة 2007, يحدد مستوى الإستهلاك السنوي من الكهرباء و الغاز للزبون المؤهل إلى نظام التعريفات.
  13. -المنتوجات البترولية المكررة‘ البنزين‘ غاز البترول المميع وقود ‘غاز البترول المميع سائبا ،غاز أويل ، البوتان، البروبان :-مرسومتنفيذيرقم 06-06مؤرخفي9 ذيالحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية.
  1. -الغاز الطبيعي:-مرسوم تنفيذي رقم 05-128مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي.
  2. -الغاز الطبيعي المضغوط وقود:-مرسوم تنفيذي رقم 05-313مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005، يحدد حد الربح عند التوزيع بالتجزئة وسعر بيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود

2- الهوامش المقننة:

  1. -الأدوية المستعملة في الطب البشري:-قرار مؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2009، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 2008 الذي يجدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها.
  2. -الأدوية المستعملة في الطب البشري:- مـرسوم تنفيذي رقم 98-44مؤرخ في 4 شوال عــــام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998, يـــــتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتــوضيب والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري.

                - في الحسابات التجارية.


في الحسابات الاجتماعية :

التعريف :

 

طبقا لأحكام القانون التجاري لا سيما ،المادة 717 الفقرة الأولى ،فان الحسابات الاجتماعية عبارة عن سلسلة من ثلاثة (03) جداول محاسبية هي :

  • جدول حسابات النتائج
  • الأصول.
  • الخصوم.

الحسابات المذكورة آنفا ،تبين ،من خلال المعطيات التي تحتويها بالإضافة الى محضر الجمعية العامة التي تفصل في حسابات السنة المالية المعتبرة ، الوضعية المالية الحقيقية للشركات التجارية.

 الإيداع القانوني للحسابات إجباري:

 بمفهوم القانون التجاري ، فإن إيداع الحسابات الاجتماعية غلى مستوى المركز الوطني للسجل التجاري يدخل في إطار

 الإشهارات القانونية للإجبارية و ذلك ، طبقا للمادة 717 الفقرة 03 " تودع حسابات الشركة المذكورة في المقطع الأول في المركز الوطني للسجل التجاري خلال الشهر الذي يلي مصادقة الجمعية العامة عليها ، و يعد الإيداع بمثابة إشهار".

يجب إيداع الحسابات كل سنة، طبقا للمادة 676 من القانون التجاري التي تنص "تجتمع الجمعية العامة العادية مرت على الاقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالية، فيما عدا تمديد هذا الأجل بناء على طلب مجلس الادارة او مجلس المديرين حسب الحالة بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك بناء على عريضة".

 ما المغزى من الايداع القانوني للحسابات الاجتماعية:

 طبقا للمادة 12 من القانون 04 – 08 المؤرخ في 14 أوت 2004 يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، يقصد بالإشهار القانوني الإجباري ، بالنسبة للأشخاص الاعتباريين ، اطلاع الغير (هيئات مالية و ادارية ، متعاملين اقتصاديين ،تجار.....الخ)، بمضمون الحسابات الاجتماعية و التي يمكن من خلالها الحصول على صورة حقيقية للصحة المالية للشركات التجارية.

الحسابات الاجتماعية - من المعني ؟

 كل الشركات (أشخاص اعتباريين) ملزمة بنشر حساباتها الاجتماعية عند كا نهاية سنة مالية. يخص الأمر لاسيما:

  • الشركات ذات أسهم
  • المؤسسات ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة
  • الشركات ذات المسؤولية المحدودة
  • شركات التضامن
  • شركات التوصية البسيطة / ذ،أ
  • البنوك و المؤسسات المالية وكدا فروع البنوك الاجنبية

أيضا، تجدر الاشارة الى ان المؤسسات المالية و البنوك ملزمة هي الأخرى بايداع حساباتها و ذلك، على غرار الشركات التجارية المذكورة أعلاه. غير أن هذه الأخيرة، تخضع لتسيير خاص أي، الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 26 أوت 2003 يتعلق بالنقد و القرض.

 الحسابات الاجتماعية :أين ، متى و كيف تتم العملية :

بعد ارساء لا مركزية الاشهارات القانونية و التي شرع فيها، بداية شهر جانفي 2007 ، فان كل شركة تجارية تقوم بايداع حساباتها على مستوى الولاية التي يتواجد بها مقرها الاجتماعي (على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري).
للعلم، فان المركز الوطني للسجل التجاري قد سخر كل الوسائل الازمة على مستوى فروعه المحلية الثمانية و الأربعين (48) لتسهيل هذه العملية.

الا أنه و لأسباب ذات طابع تقتي ، فان حسابات الشركات المتواجدة على مستوى اقليم ولاية الجزائر ستودع بمقر المركز الوطني للسجل التجاري ( الطريق الوطني رقم 24، الليدو ، المحمدية).

ما هو أجل الايداع؟

طبقا لأحكام القانون التجاري ،يتم ايداع الحسابات الاجتماعية في أجل شهر واحد(01) بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تفصل في الحسابات الاجتماعية للسنة المالية المعتبرة (المادة 717 ، الفقرة 03 من القانون التجاري). كما يمكن أن ينعقد اجتماع الجمعية خلال الفترة التي تمتد من الفاتح جانفي من السنة التي تلي قفل السنة المالية المعنية و ذلك، إلى غاية الثلاثين من جوان من نفس السنة ،يبقى تاريخ الثلاثين جوان آخر أجل لإنعقاد الجمعية أيضا من الضروري أخذ بالحسبان أن الشركات مقيدة بأجل شهر واحد انطلاقا من تاريخ انعقاد الجمعية للقيام بالإيداع على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري.
هذا يعني على سبيل المثال ،أن :

الشركة التي عقدت اجتماعها في 12 أفريل ملزمة بإيداع حساباتها ،على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري ،طيلة فترة تمتد من 12 أفريل إلى 12 ماي الذي يعتبر آخر أجل للإيداع أي شهر واحد (01).

فيما يخص المؤسسات المالية و البنوك التي تخضع لتسيير مخالف عن ذلك المطبق على الشركات التجارية ،فهي ملزمة بإيداع حساباتها في أجل الستة أشهر (06) الأولى التي تلي قفل السنة المالية المذكورة أي إلى غاية تاريخ 30 جوان من نفس السنة والذي يعد كآخر أجل.

للعلم ،فانه بإمكان تمديد أجل إيداع الحسابات الاجتماعية بالنسبة للشركات التجارية بموجب أمر صادر عن المحكمة المختصة إقليميا (المادة 676 من القانون التجاري) ،أو بناء على ترخيص خاص صادر عن اللجنة البنكية بالنسبة للمؤسسات المالية و البنوك ( المادة 103 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 يتعلق بالنقد و القرض).

ما هي الوثائق الواجب تقديمها:

يتضمن ملف الحسابات الاجتماعية الوثائق التالية:

  • نسخة واحدة (01) من جدول "حسابات النتائج" باللغة الوطنية و نسخة باللغة الفرنسية
  • نسخة واحدة (01) من جدول "الأصول" باللغة الوطنية و نسخة باللغة الفرنسية.
  • نسخة واحدة (01) من جدول "الخصوم" باللغة الوطنية و نسخة باللغة الفرنسية.
  • • محضر الجمعية العامة التي تفصل في الحسابات الاجتماعية ،موقع من طرف الشركاء أو الممثلين القانونيين للشركة و يتضمن عبارة "المصادقة أو الموافقة على الحسابات" ( نسخة باللغة الوطنية و نسخة باللغة الفرنسية).

العقوبات لعدم الإشهار:

إن الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية يكتسي طابعا إجباريا و يستلزم القيام به في الآجال المحددة قانونيا، طبقا للقانون التجاري.

كل شركة مخالفة للترتيبات المذكورة أعلاه، سيقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا لاسيما، المادة 35 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، التي تنص على أن : " يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في أحكام المواد 11، 12و 14 من هذا القانون بغرامة من 30.000،00 د ج إلى 300.000،00 د ج.

للعلم فإنه فور انقضاء الأجل القانوني للإيداع، سيرسل المركز الوطني للسجل التجاري للمصالح المختصة التابعة لوزارة التجارة المكلفة بالرقابة، قوائم الشركات التي تودع حساباتها، طبقا للمادة 35 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المشار إليه أعلاه.

                - في مركز السجل التجاري.


طباعة صيغة PDF

تقديم المركز الوطني للسجل التجاري:

 ليتم إعطاء صورة موضوعية ـ قدر الإمكان ـ عن المركز الوطني للسجل التجاري، ينبغي سرد إطاره القانوني وتقديم لمحة عن الصلاحيات المخولة له.

 

الإطار القانوني :

 المركز الوطني للسجل التجاري، مؤسسة عمومية تم إنشاؤها بموجب المرسوم 63 ــ 248 المؤرخ في 10 يوليو/جويلية 1963، تحت تسمية الديوان الوطني للملكية الصناعية ليسمى فيما بعد بالمركز الوطني للسجل التجاري عند صدور المرسوم 73 ــ 188 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973، بصلاحيات انحصرت في تجميع نسخ السجل التجاري المسلّم آنذاك من قبل مكاتب ضبط المحاكم.

المركز الوطني للسجل التجاري هيئة إدارية مستقلة موضوعة تحت إشراف وزير التجارة منذ شهر مارس 1997.

المهام :

         تتمثل مهام المركز ، بموجب الأحكام القانونية السارية المفعول، في :

  • التكفل بضبط السجل التجاري والحرص على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري وتنظيم الكيفيات التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول ؛
  • التكفل بالإشهار القانوني الإجباري، عن طريق إعداد النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، بهدف إعلام الغير بمختلف التغييرات التي تطرأ على الحالة القانونية للتجار والقواعد التجارية، وكذا السلطات المخولة للهيئات الإدارية والتسييرية ؛
  • مسك الدفتر العمومي للمبيعات و / أو لرهون حيازة القواعد التجارية وكذا دفتر رهون حيازة الأدوات ومعدات التجهيز
  • مسك الدفتر العمومي للإعتماد الإيجاري (ليزينغ) المتعلق بالأصول المنقولة وبالقواعد التجارية والمؤسسات الحرفية ؛

المصدر:

مركز السجل التجاري.

                - في المهن المقننة.


طباعة صيغة PDF

تعريف :

وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 40-97 المؤرخ في 18 يناير المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها.

-          يعتبر كنشاط أو مهنة مقننة ، كل نشاط أو مهنة يخضعان للقيد في السجل التجاري ويستوجبان بطبيعتهما ، و بمحتواهما و بمضمونهما ، و بالوسائل الموضوعة حيز التنفيذ ، توفر شروط خاصة للسماح بممارستها.

-          تصنيف نشاط أو مهنة ضمن صنف النشاطات أو المهن المقننة ،منوط بوجود انشغالات أو مصالح جوهرية تتطلب تأطيرا قانونيا وتقنيا مناسبا .

           - يتعين أن تكون هذه الانشغالات والمصالح مرتبطة بالمجالات المتعلقة بـ :

- النظام العام.

- أمن الأشخاص والممتلكات.

- حماية الصحة العمومية.

- حماية الأخلاق والآداب.

- حماية حقوق الخواص ومصالحهم المشروعة.

- حماية الثروات الطبيعية والممتلكات العمومية المكونة للتروة الوطنية.

- احترام البيئة والمناطق والمواقع المحمية والاطار المعيشي للسكان.

- حماية الاقتصاد.

 

وضعية محددة إلى غاية : 2012/08/14

الرمز

نوع الرخصة

الوصاية

التسمية

مرجع النص

101106

ترخيص

الوزارة المكلفة بحماية الطبيعة

مؤسسة إنتاج و توزيع الأصناف النباتية غير المزروعة

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 95-429 DU 16/12/1995

101109

إعتماد

وزارة الفلاحة

إنتاج البذور

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 07-100 DU 29/03/2007

101113

ترخيص

الوزارة المكلفة بحماية الطبيعة

تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة

DÉCRET 08-201 DU 06/07/2008

101203

تسجيل

الوزارة المكلفة بالصيد البحري

مؤسسة الصيد البحرى الصناعي

LOI N° 01-11 DU 03/07/2001

101205

ترخيص

الوزارة المكلفة بالصيد البحري

مؤسسة تربية المائيات

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 07-208 DU 30/06/2007

102305

إعتماد

وزارة الطاقة

صــنـاعــة الـزيــوت

DÉCRET EXÉCUTIF N° 04-89 DU 22/03/2004

102306

إعتماد

وزارة الطاقة

مـعـالـجة الزيـوت المـسـتـعـملـة و تـجـديـدهـا

DÉCRET EXÉCUTIF N° 04-88 DU 22/03/2004

103211

ترخيص

وزارة الطاقة

تحــويـل الزفـت

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 97-435 DU 17/11/1997

104207

ترخيص

وزارة الصحة          و السكان

صناعة المنتجات الصيدلية

DÉCRET EXÉCUTIF
N°93-114 DU 12/05/1993

104223

إتفاق مسبق

وزارة الفلاحة

صـنع المنـتوجـات الصـيدلانيـة   للاستعمال البيطـري

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 90-240 DU 04/08/90

105407

إعتماد

وزارة الداخلية

بناء خلايا الآلات الطائرة

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

105409

إعتماد

وزارة الداخلية

بناء و تركيب التجهيزات ، التسلح ، آلات على متن الطائرات

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

105414

ترخيص

وزارة الدفاع و/أو الداخلية

صناعة الأسلحة الحربية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 98-96 DU 18/03/1998

105415

ترخيص

وزارة الدفاع و/أو الداخلية

صناعة أسلحة الصيد والدفاع

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 98-96 DU 18/03/1998

105503

إعتماد

وزارة الداخلية

صناعة الأجهزة الراديوكهربائية و الإلكترونية

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

105512

إعتماد

وزارة الداخلية

صنع تجهيزات ، عتاد و لوازم الأمن و الحماية

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

105514

إعتماد

وزارة الداخلية

صناعة العتاد الهاتفي والتلغرافي

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

105515

إعتماد

وزارة الداخلية

صناعة التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

105607

إعتماد

وزارة الداخلية

صناعة التجهيزات الحساسة الخاصة بالرؤية

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

107510

ترخيص

هيئة تنظيم سوق التبغ

صناعة التبغ و أعـواد الكبريت

DÉCRET EXÉCUTIF N°04-331 DU 18/10/2004

108125

ترخيص

الولايـــة

تفصيل ، صنع العلم الوطني و الشارات الحاملة للعلم الوطني و الأعلام الصغيرة

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 99-252 DU 07/11/1999

109208

إعتماد

وزارة الداخلية

مؤسسة الحماية ضد السرقة

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

202807

تسجيل

الوزارة المكلفة بالصيد البحري

مؤسسة الصيد الحرفي

LOI N° 01-11 DU 03/07/2001

301102

رخصة

الولاية

تجارة بالجملة للمشروبات الكحولية

DÉCRET EXÉCUTIF N°75-59 DU 29/04/1975

301112

توفر معرض على مستوى سوق الجملة

الولايـــة

الوكيل تاجر الجملة للخضر و الفواكه

DÉCRET EXÉCUTIF N°12-111 DU 06/03/2012

301119

ترخيص

الولايـــة

مجـمــع تـجـاري

INSTRUCTION N°43
DU 29/04/2007

305003

إعتماد

وزارة الداخلية

تجارة بالجملة للأجهزة ، معدات و توريدات   الأمن و الحماية

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°09-410 DU 10/12/2009

305010

إعتماد

وزارة الداخلية

تجارة بالجملة لكل المعدات و المواد المرتبطة بميدان الإتصالات ، راديو إتصالات ، لواحقها و قطع غيارها

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

305022

إعتماد

وزارة الداخلية

تجارة بالجملة للسيارات المستعملة لكل الأرضيات السياحية و النفعية

 

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

307104

ترخيص

وزارة الدفاع و/أو الداخلية

تجارة بالجملة لأسلحة الصيد

DÉCRET EXÉCUTIF N° 98-96 DU 18/03/1998

308001

ترخيص

وزارة الصحة و السكان

تجارة بالجملة للمنتجات الصيدلانية و البيطرية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 93-114 DU 12/05/93   - DÉCRET EXÉCUTIF N° 90-240 DU 04/08/1990

308002

ترخيص

الولايـــة

تجارة بالجملة للمواد الصيدلانية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 93-114 DU 12/05/1993

308003

إتفاق مسبق

وزارة الفلاحة

تجارة بالجملة للمواد البيطرية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 90-240 DU 04/08/1990

309002

إعتماد

وزارة الفلاحة

تجارة بالجملة للبذور ، الحبوب ، النباتات و منتجات أخرى للبستنة

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 07-100 DU 29/03/2007

310002

ترخيص

وزارة الطاقة

تجارة بالجملة للزيوت

DÉCRET EXÉCUTIF N° 04-89 DU 22/03/2004

310003

ترخيص

وزارة الطاقة

تجارة بالجملة لغاز البوتان البروبان و خليطـهـما

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 97-435 DU 17/11/1997

402501

ترخيص

هيئة تنظيم سوق التبغ

إستيراد و تصدير التبغ الخام أو المصنع و الكبريت

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 04-331 DU 18/10/2004

403102

ترخيص

وزارة الطاقة

إستيراد و تصدير المحروقات الصلبة، السائلة و الغازية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 97-435 DU 17/11/1997

403103

ترخيص

وزارة الطاقة

إستيراد و تصدير الزيوت، الزفت و الشحوم

DÉCRET EXÉCUTIF N°97-435 DU 17/11/1997

406201

 

ترخيص

 

الولايـــة

إستيراد و تصدير المواد و المعدات الصيدلانية و البيطرية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 93-114 DU 12/05/1993- DÉCRET EXÉCUTIF N° 90-240 DU 04/08/1990

406202

ترخيص

الولايـــة

إستيراد و تصدير المواد الصيدلية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 93-114 DU 12/05/1993

406203

إتفاق مسبق

وزارة الفلاحة

إستيراد و تصدير المواد البيطرية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 90-240 DU 04/08/1990

407004

إعتماد

وزارة الداخلية

استيراد و تصدير التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

 

 

408408

 

إعتماد

 

وزارة الداخلية

إستيراد و تصدير كل المعدات و المنتجات المرتبطة بميدان المواصلات و الإتصال اللاسلكي

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

410302

إعتماد

وزارة الداخلية

إستيراد و تصدير تجهيزات و معدات و لوازم الأمن و الحماية

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

410316

إعتماد

وزارة مكلفة بالصناعة

إستيراد و تصدير السيارات، و عتاد النقل، اللواحق و قطع الغيار (وكيل)

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 07-390 DU 12/12/2007

410318

 

إعتماد

 

 

 

وزارة الداخلية

إستيراد و تصدير معدات الملاحة الجوية و الفضائية، أجزاؤها، لواحقها و قطع الغيار

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

410326

إعتماد

وزارة مكلفة بالصناعة

إستيراد و تصدير السيارات للإستعمالات   المتخصصة (وكيل)

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 07-390 DU 12/12/2007

410330

ترخيص

وزارة الدفاع و/أو الداخلية

إستراد و تصدير أسلحة الصيد

DÉCRET EXÉCUTIF N° 98-96 DU 18/03/1998

410335

 

إعتماد

 

وزارة الداخلية و الوزارة المكلفة بالصناع

استيراد و تصدير السيارات المستعملة لكل الأرضيات السياحية و النفعية

DÉCRET EXÉCUTIF N°09-410 DU 10/12/2009 ET
DÉCRET EXÉCUTIF
N° 07-390 DU 12/12/2007

501115

رخصة

الولايـــة

تجارة بالتجزئة للمشروبات الكحولية للأخذ

DÉCRET EXÉCUTIF N° 75-59 DU 29/04/1975

501206

 

ترخيص

 

وزارة التجارة

إيدع الخبز

NOTE CIRCULAIRE DU MINISTÈRE DU COMMERCE N°152 DU 20/06/2004

502119

ترخيص

وزارة الصحة و السكان

صـيــدلـيــة

LOI N° 85-05 DU 16/02/85

503319

 

إعتماد

 

وزارة الداخلية

تجارة بالتجزئة للسيارات المستعملة لكل الأرضيات السياحية و النفعية

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

504203

 

إعتماد

 

وزارة الداخلية

 

تجارة بالتجزئة لمعدات، تجهيزات و توريدات   الحماية و الأمن، قطع غيارها

و لواحقها

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°09-410 DU 10/12/2009

507101

ترخيص

وزارة الدفاع و/أو الداخلية

تجارة بالتجزئة لأسلحة الصيد ( تجارة الأسلحة

DÉCRET EXÉCUTIF N° 98-96 DU 18/03/98

507210

إعتماد

وزارة الداخلية

تجارة بالتجزئة لمعدات المواصلات

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

511220

 

قرار اعتماد

 

الولايـــة

التزويد بالماء الموجه للإستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة

DÉCRET EXÉCUTIF
N°08-195 DU 06/07/2008

601101

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

فندق و مطعم ( سياحي أو لا

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 00-130 DU 11/06/2000

601102

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

فنادق السياحة بدون مطعم

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 00-130 DU 11/06/2000

601103

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

فنادق الشباب و ملاجئ بهدف الربح

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 00-130 DU 11/06/2000

601104

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

إستغلال مسا حا ت التخييم

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 00-130 DU 11/06/2000

601105

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

قرى العطل

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 130 DU 11/06/2000

601107

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

فندق عائلي

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 00-130 DU 11/06/2000

601108

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

فندق ، حانة و مطعمَ

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 00-130 DU 11/06/2000

601109

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

موتيل

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 00-130 DU 11/06/2000

601111

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

مركب سياحي

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 00-130 DU 11/06/2000

601112

 

 

ترخيص

 

 

الولاية

مراكز العطل و الترفيه للشباب

DÉCRET EXÉCUTIF N°12-117 DU 11/03/2012, MODIFIANT ET COMPLÉTANT
LE DÉCRET N°86-341
DU 23/12/1986

601113

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

المنازل السياحية المفروشة

DÉCRET EXÉCUTIF
N°2000-46 DU 01/03/2000

601114

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

الإقامات السياحية

DÉCRET EXÉCUTIF
N°2000-46 DU 01/03/2000

601201

رخصة

الولاية

إطعا م كامل (مطعم).

DÉCRET EXÉCUTIF N° 75-59 DU 29/04/1975

601203

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

مطعم ، مقهى محطات الطرق

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 00-130 DU 11/06/2000

601206

رخصة

الولاية

كشك المشروبات، الفطائر و المثلجات

DÉCRET EXÉCUTIF N° 75-59 DU 29/04/1975

601207

رخصة

الولاية

مقهى و مطعم

DÉCRET N° 75-59
DU 29/04/1975

601208

رخصة

الولاية

مطعم .

DÉCRET N° 75-59
DU 29/04/1975

601209

رخصة

الولاية

حـانة و مطــعـم

DÉCRET N° 75-59
DU 29/04/1975

601301

رخصة

الولاية

مقهي

DÉCRET N° 75-59
DU 29/04/1975

601302

رخصة

الولاية

محلات إ ستهلاك المشروبات الكحولية

DÉCRET N° 75-59
DU 29/04/1975

601303

رخصة

الولاية

قــاعــة شــاي

DÉCRET N° 75-59
DU 29/04/1975

601304

رخصة

الولاية

إستغلال الموزعات الآلية للقهوة و المشروبات

DÉCRET EXÉCUTIF N° 75-59 DU 29/04/1975

601305

رخصة

الولاية

مقهــى مغنــى

DÉCRET EXÉCUTIF N° 75-59 DU 29/04/1975

602102

ترخيص

وزارة الصحة و السكان

نظاراتي

LOIN° 85-05 DU 16/02/1985

602103

رخصة

الولاية

مؤسسات إستشفائية ، مصحات و مرا كز صحية متخصصة

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 07-321 DU 22/10/2007

602104

رخصة

الولاية

خدمات خاصة لسيارات الإ سعاف

LOI N° 85-05 DU 16/02/85

602105

ترخيص

وزارة الصحة و السكان

مخبر التحاليل

DÉCRET EXÉCUTUF
N° 76-141 DU 23/10/76

602110

رخصة

الولاية

التصوير الطبي

LOI N° 85-05 DU 16/02/1985

602113

إتفاق مسبق

وزارة الصحة و السكان

ديار الإقامة الصحية

DÉCRET EXÉCUTIF N°08-103 DU 30/03/2008

602202

 

ترخيص

الوزارة المكلفة بحماية الطبيعة

مؤسسة حيازة الحيوانات غير الأليفة ، حديقة الحيوانات

 

 

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 95-321 DU 18/10/1995

603003

ترخيص

الولايـــة

كراء القاعات

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

604101

ترخيص

مديرية النقل للولاية

نقل جماعي للمسافرين في المناطق الريفية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 04-415 DU 20/12/2004

604102

ترخيص

مديرية النقل للولاية

النقل الجماعي للمسافرين في المناطق الحضرية وضواحيها و ما بين الولايات

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 04-415 DU 20/12/2004

604104

ترخيص

مديرية النقل للولاية

نقل آخر خاص للمسافرين

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 04-415 DU 20/12/2004

604105

ترخيص

مديرية النقل للولاية

نقل البضائع على كل المسافات

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 04-415 DU 20/12/2004

604106

ترخيص

مديرية النقل للولاية

نقل و تسليم للمنتوجات المبردة وا لمنتوجات الغذائية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 04-415 DU 20/12/2004

604108

ترخيص

 

مديرية النقل للولاية

نقل الأشخاص الموجه

LOI N°11-09 DU 05/06/2011 MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI N°01-13 DU 07/08/2001

604109

ترخيص

مديرية النقل للولاية

نقل و توزيع كل البضائع

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 04-415 DU 20/12/2004

604110

ترخيص

مديرية النقل للولاية

نقل عمومي بري و طني و دولي للمسافرين

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 04-415 DU 20/12/2004

604111

ترخيص

مديرية النقل للولاية

نقل و توزيع المنتوجات البترولية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 04-415 DU 20/12/2004

604112

ترخيص

مديرية النقل للولاية

نقل و توزيع غاز البترول المميع

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 04-415 DU 20/12/2004

604113

اعتماد

مديرية النقل للولاية

مساعد نقل البضائع عبر الطرقات

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-473 DU 13/12/2005

604115

ترخيص

وزارة النقل

نقل المواد الخطرة عبر الطرقات

DÉCRET EXÉCUTIF 03-452 DU 01/12/2003

604201

تنازل

وزارة النقل

نقل المسافرين بواسطة السكك الحديد ية

LOI N° 01-13 DU 07/08/2001

604202

تنازل

وزارة النقل

نقل البضائع بالسكك الحديد ية

LOI N° 01-13 DU 07/08/2001

 

604301

ترخيص

هيئة مكلفة بالطيران

النقل الجوي للأشخاص

LOI N° 98-06 DU 27/06/1998

604302

ترخيص

هيئة مكلفة بالطيران

النقل الجوي للبضائع

LOI N° 98-06 DU 27/06/1998

 

604303

ترخيص

هيئة مكلفة بالطيران

خدمات جوية للنقل

LOI N° 98-06 DU 27/06/1998

604605

 

إعتماد

 

إدارة الجمارك

مخازن عامة ( تخزين واقع تحت النظام الجمركي

ORDONNANCE N° 95-27 DU 30/12/1995 PORTANT LOI DES FINANCES POUR 1996

604607

ترخيص

وزارة النقل

مؤسسة خدمات الموانيء

LOI N° 01-286 DU 24/09/2001

604609

إعتماد

مديرية النقل للولاية

إستئجار وسائل نقل البضائع و المسافرين

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-473 DU 13/12/2005

604612

إعتماد

الولايـــة

مدرسة تعليم السياقة

ARRÊT INTERMINISTÉRIEL DU 15/09/1979

604613

إعتماد

الولايـــة

مدارس السياقة

ARRÊT INTERMINISTÉRIEL DU 15/09/1979

604614

إعتماد

مديرية النقل للولاية

وسيط الشحن

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-473 DU 13/12/2005

604615

ترخيص

وزارة النقل

السمسرة البحرية ، مودع السفن و الحمولات

LOI N° 01-286 DU 24/09/2001

604616

إعتماد

مديرية النقل للولاية

و كيل نقل البضائع

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-473 DU 13/12/2005

604617

إعتماد

وزارة المالية

وكيل معتمد لدى الجمارك

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 99-197 DU 16/08/1999

604620

ترخيص

وزارة الطاقة

تزويد البواخر و الطائرات بالوقود

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 97-435 DU 17/11/1997

604621

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

محــطــات الطــرق

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 00-130 DU 11/06/2000

604623

ترخيص

وزارة الطاقة

تعبئة غاز البترول المميع

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 97-435 DU 17/11/1997

604624

إعتماد

وزارة النقل

- مدرسة تعليم قيادة المركبات الجوية

LOI N° 98-06 DU 27/06/1998

604625

إعتماد

وزارة النقل

- مدرسة الملاحة البحرية

LOI N° 98-06 DU 27/06/1998

 

604633

إعتماد

وزارة النقل

وكيل السفينة

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 09-183 DU 12/05/2009

604634

إعتماد

وزارة النقل

وكيل الحمولة

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 09-183 DU 12/05/2009

 

604635

إعتماد

وزارة النقل

السمسار البحري

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 09-183 DU 12 /05/ 2009

605004

ترخيص

وزارة الثقافة و الإعلام

مؤسسة سينمائية

LOI N° 11-03 DU 17/02/2011 RELATIVE À LA CINÉMATOGRAPHIE

605005

ترخيص

وزارة الثقافة و الإعلام

توزيع الأفلام

LOI N° 11-03 DU 17/02/2011 RELATIVE À LA CINÉMATOGRAPHIE

605006

ترخيص

وزارة الثقافة و الإعلام

نشر و توزيع المنتجات السمعية البصرية

LOI N° 11-03 DU 17/02/2011 RELATIVE À LA CINÉMATOGRAPHIE

605009

ترخيص

 

 

الولايـــة

إستغلال قاعات الإستعراضات ، التسليات والترفيهات الأخرى

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

605010

ترخيص

 

 

الولايـــة

مؤسسة إستغلال الإستعراضات العمومية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

605012

رخصة

الوزارة المكلفة بالسياحة

وكالة السفر والسياحة

LOI N° 99-06 DU 04/04/1999

605015

قرار اعتماد

الولايـــة

مـنـشـأة ريــاضــيـة

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 91-416 DU 02/11/1991

605016

قرار اعتماد

الولايـــة

مؤسسة الرياضات المائية (لغرض الربح

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 91-416 DU 02/11/1991

605017

قرار اعتماد

الولايـــة

مركب رياضي (لغرض الربح

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 91-416 DU 02/11/1991

605018

رخصة

الولايـــة

دور الحضانة

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 92-382 DU 13/10/1992

605019

ترخيص

الولايـــة

قاعة ألعاب

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

605025

ترخيص

الولايـــة

استغلال الملهى.

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

605026

ترخيص

الولايـــة

استغلال الحانة الليلية(النادي الليلي).

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

605027

ترخيص

الولايـــة

استغلال المرقص     ( الديسكوتيك).

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

 

 

605028

ترخيص

الولايـــة

إستغلال إستعراضات السيرك

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

605030

إعتماد

الوزارة المكلفة بالسياحة

دليل في السياحة

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 06-224 DU 21/06/2006

606101

إعتماد

وزارة النقل

المراقبة التقنية للسيارات

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 03-223 DU 10/06/2003

606103

ترخيص

المركز الجزائري لمراقبة النوعية و التغليف

مخبر مراقبة النوعية و المطابقة

DÉCRET EXÉCUTIF N° 02-68 DU 06/02/2002

606208

إعتماد

وزارة البيئة

جمع النفايات الخاصة

DÉCRET EXÉCUTIF N° 09-19 DU 20/01/2009

607003

مستخرج

هيئأت أخرى

مؤسسة إئتمان مالي

LOI N° 91-08 DU 27/04/1991

607008

مستخرج

هيئأت أخرى

مؤسسة المحاسبة

LOI N° 91-08 DU 27/04/1991

607009

مستخرج

المصف الوطنى للمهندسين المعماريين

مؤسسة معمارية

DÉCRET EXÉCUTIF N° 94-07 DU 18/05/1994

607011

إعتماد

هيئأت أخرى

هيئة خاصة لتنصيب العمال

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 07-123 DU 24/04/2007

607012

ترخيص

وزارة الدفاع و/أو الداخلية

مؤسسة الحراسة والأمن

DÉCRET LÉGISLATIF
N° 94-65 DU 19/03/1994

607025

إعتماد

الوزارة المكلفة بالإتصال

مؤسسة إستغلال خدمات الأنترنيت

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 2000-307 DU 14/10/2000

607026

ترخيص

الولاية

سيبر مقهى (المقهى الإلكتروني

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

607027

إعتماد

وزارة الصحة و السكان

مؤســســة التكوين في مجال الشبه الطبي

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 98-371 DU 23/11/1998

607033

إعتماد

الولايـــة

مـؤســســة خـاصـة للتـكوين المـهـنـي

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 01-419 DU 20/12/2001

607040

ترخيص

وزارة مكلفة بالتربية الوطنية

مؤسسة خاصة التعليم و التربية

DÉCRET EXÉCUTIF N° 04-90 DU 24/03/2004

607044

ترخيص

الولايـــة

استغلال قاعة الفيديو

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

607045

ترخيص

الولايـــة

استغلال المكتبة الإعلامية   (الميدياتيك)

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

607046

ترخيص

الولايـــة

استغلال الحظيرة المائية.

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

607048

رخصة

وزارة الثقافة و الإعلام

متعامل في العروض الثقافية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 06-218 DU 18/06/2006

607050

إعتماد

وزارة المالية

الخبير المحاسب

DÉCRET EXÉCUTIF N°11-30 DU 27/01/2011

607051

إعتماد

وزارة المالية

محافظ الحسابات

DÉCRET EXÉCUTIF N°11-30 DU 27/01/2011

607052

إعتماد

وزارة المالية

المحاسب المعتمد

DÉCRET EXÉCUTIF N°11-30 DU 27/01/2011

609003

ترخيص

الولايـــة

صنع الإختام و طوابع الإمضاءات

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 96-427 DU 03/11/1996

610004

إعتماد

وزارة الداخلية

مؤسسة شبكات المواصلات السلكية واللا سلكية

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°09-410 DU 10/12/2009

610008

إعتماد

وزارة الداخلية

تخطيط ، تسيير إستغلال و مراقبة استعمال مجال الذبذبات الكهربائية و الإتصالات اللاسلكية

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

611004

إعتماد

وزارة السكن

وكالة عقارية

DÉCRET EXÉCUTIF N°09-18 DU 20/01/2009

611006

إعتماد

وزارة السكن

إدارة الأملاك العقارية

DÉCRET EXÉCUTIF N° 09-18 DU 20/01/2009

612101

إعتماد

وزارة المالية

مؤسسة قرض إيجار

ORDONNANCE N° 96-09
DU 10/01/1996

612102

إعتماد

محافظ البنك المركزي

مؤســســة مــالــيـة

ORDONNANCE N° 03-11
DU 26/08/2003

 

612103

إعتماد

محافظ البنك المركزي

بنك

ORDONNANCE N° 03-11
DU 26/08/2003

612104

إعتماد

كوسوب

صندوق التوفير والإحتياط

ORDONNANCE N° 03-11
DU 26/08/2003

612105

إعتماد

وزارة المالية

مؤسسة التأمين

 

 

ORDONNANCE N° 95-07
DU 25/01/1995

 

612106

إعتماد

محافظ البنك المركزي

شركة تسيير بورصة القيم المنقولة ( ش.ذ.أ

DÉCRETLÉGISLATIF
N° 93-10 DU 23/05/1993

612107

إعتماد

كوسوب

وسطاء في عمليات البورصة

DÉCRET LÉGISLATIF
N° 93-10 DU 23/05/1993

612201

إعتماد

محافظ البنك المركزي

مكتب الصرف

ORDONNANCE N° 03-11
DU 26/08/2003

612202

إعتماد

كوسوب

وكيل الصرف

DÉCRET LÉGISLATIF
N° 93-10 DU 23/05/1993

612203

إعتماد

وزارة المالية

وسيط تأمينات أو شركة وساطة للتأمين

ORDONNANCE N° 95-07
DU 25/01/1995

612208

ترخيص

وزارة المالية

شركة الرأسمال الإستثماري

LOI N° 06-10 DU 24/06/2006

613116

إعتماد

وزارة الداخلية

تركيب و تصليح التجهيزات الكهربائية و الإلكترونية المهنية

DÉCRET EXÉCUTIF N°09-410 DU 10/12/2009

613125

إعتماد

وزارة الداخلية

تركيب و تصليح معدات الأمن و الحماية من السرقة

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

616004

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

تسيير واستغلال الفنادق و وكالات السياحة و السفر

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 00-130 DU 11/06/2000

 

         

       - في مدونة الأنشطة الإقتصادية.

ما يهمك  كمتعامل إقتصادي

1-      التسجيل في السجل التجاري:

ويشمل الحركات الثلاث: التسجيل، التعديل و الشطب، فعلى كل راغب في ممارسته أي نشاط تجاري ان يتقدم إلى مصالح السجل التجاري للحصول على الوثيقة التي تخول له ممارسة نشاطه التجاري ألا وهي السجل التجاري، ويكون نشاطه ضمن الأصناف أدناه:

               -         الإنتاج

               -         النشاط الحرفي

               -         تجارة الجملة

               -         الاستراد

               -         تجارة التجزئة

               -         الخدمات

يتعين على كل تاجر مطابقة وضعيته مع التغيرات الحاصلة في نشاطه التجاري.

               -  فإذا ما غير النشاط أو العنوان وجب عليه تعديل بياناته لدى مصالح السجل التجاري.

               -  وإذا تعلق الأمر بالشخص المعنوي استوجب تعديل القانون الأساسي للشركة وبالتالي إجراء تعديلات على  السجل التجاري.

               -   على الأشخاص المعنوية (الشركات والمؤسسات الخاضعة لإلزامية إيداع الحسابات الإجتماعية) القيام بعملية الإيداع - جداول حسابات النتائج، الأصول و الخصوم - في أجل شهر واحد بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، ويعتبر 30 جوان من السنة الموالية للسنة المالية آخر أجل لعملية الإيداع، لتتولى مصالح السجل التجاري إشهارها في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.

               -   إذا كان النشاط الممارس قارا لابد من ممارسته في محل تجاري مطابق للعنوان المبين في السجل التجاري.

               -  إذا أراد التاجر التوقف عن النشاط بشكل نهائي استوجب عليه مباشرة اجراءات الشطب من السجل التجاري.

وفي حال الشخص المعنوي القيام بحل الشركة و المرور بالتصفية ثم الشطب. لأن الشركة تبدا  بالتسجيل وتنتهي بالشطب.

ولمزيد من المعلومات حول كيفيات وشروط ممارسة الأنشطة التجارية الاتصال عبر الرابط:

http://www.cnrc.org.dz/ar/inscription/

 2-     احترام قواعد الممارسات التجارية:

على كل مسجل في السجل التجاري ويمارس نشاطا تجاريا ضمن صنف من الأصناف الستة أعلاه أن يطلع على القانون 04 /02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم.

أ‌-       شفافية الممارسات التجارية:

             -    أن يلتزم بإشهار الأسعار والتعريفات

             -    أن يقوم بالإخبار بشروط البيع قبل اختتام عملية البيع وحسب طبيعة وخيارات المنتوج

             -    أن يلتزم بالتعامل بالفاتورة أو بالوثيقة التي تقوم مقامها.

ب‌-   نزاهة الممارسات التجارية:

             -    أن يسهر على نزاهة ممارساته التجارية و ألا يرتكب ما يخالفها.

الممارسات التجارية غير شرعية:

  • رفض بيع السلعة أو تأدية الخدمة.
  • البيع المشروط بكمية أقل أو البيع بمعية سلعة أخرى
  • البيع بأقل من سعر التكلفة - إلا في حالات المحددة.
  • بيع المواد الأولية على حالتها الأصلية
  • إذا أراد االتاجر ممارسة نشاطه خارج المحلات أو أن يبيع بالطرود عليه أن يتقدم إلى مصالح مديرية التجارة التابعة لولايته لتلقى التوجيهات اللازمة بهذا الخصوص.

ممارسة أسعار غير شرعية: الإلتزام باحترام نظام الأسعار المقننةطبقا للتشريع المعمول به:

  • ألا يقوم بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة
  • أن يتجنب كل ممارسة أو مناورة ترمي إلى اخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار.
  • ألا يقوم بإنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع.

ان يمتنع عن الممارسات التجارية التدليسية ومنها:

  • كأن يحرر فواتير وهمية
  • اتلاف الوثائق التجارية أو تزويرها
  • حيازة مخزون من المنتوجات قصد تحفيز رفع الأسعار.

أن يمتنع عن الممارسات التجارية غير النزيهة ومنها:

  • تشويه سمعة متعامل أو تقليد علاماته أو استغلال مهاراته وشهرته أو التأتير على زبائنه أو المتعاقدين معه.
  • الإشهار التضليلي: وهو ما يؤدي أو يمكن أن يؤدي إلى التضليل أو اللبس مع متعامل أخر.

أن يمتنع عن الممارسات التعاقدية التعسفية: كأن يقوم بتضمين العقود المبرمة مع المستهلكين ببنود تعسفية قصد:

  • امتلاك حق تعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك.
  • التفرد بحق تغيير العقد أو بآجال التسليم.
  • إلزام المستهلك بتنفيذ الالتزامات دون أن يلزم بها نفسه.
  • الاخلال بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد.

 3-    احترام قواعد حماية المستهلك: يجب على التاجر إحترام القواعد الأساسية التالية:

$11.     الزامية النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها.

$12.     الزامية  أمن المنتوجات

$13.     الزامية مطابقة المنتوجات

$14.     ضمان الخدمة بعد البيع

$15.     إعلام المستهلك

$16.     ضمان المصالح المادية والمعنوية للمستهلكين.

http://www.cnrc.org.dz/ar/src/recherche_economique.php