ما يخص مسارك المهني
ما يخص سارك المهني
ما يخص سارك المهني
معلومـــــات تهمـــــك / المصدر: موقع المديرية الجهوية للتجارة البليدة
- في الفاتورة.
تعريف :
هي وثيقة تجارية إجبارية تبرم بين الأعوان الاقتصاديين و بين المستهلك ، و تسلم بمجرد إجراء البيع أو تأدية الخدمات.
و تحتوي الفاتورة على البيانات المتعلقة بالعون الاقتصادي و المشتري المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم : 468/05 المؤرخ في : 10 ديسمبر 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة و سند التحويل و وصل التسليم و الفاتورة الإجمالية و كيفيات ذلك.
شروط و شكل الفاتورة في التشريع الجزائري:
شروط و شكل الفاتورة وفقا للقانون 04-02 المؤرخ في 2004/06/23، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية
و كذا المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في : 2005/12/10
البيانات الإجبارية المتعلقة بالفاتورة |
المرجع القانوني |
المواد المعاقبة |
× اسم المشتري و لقبه × الختم الندي و توقيع البائع ، إلا إذا حررت عن طريق النقل الإلكتروني. |
المادتين03 و 04 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468 |
المادتين 33 و 34 من القانون 04-02 |
× تدوين السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم ،عند الاقتضاء ،على جميع التخفيضات أو الاقتطاعات أو الإنتقاصات الممنوحة للمشتري و التي تحدد مبالغها عند البيع أو تأدية الخدمات مهما يكن تاريخ دفعها. × تدوين تكاليف النقل صراحة على هامش الفاتورة أو كعنصر من عناصر سعر الوحدة. × تدوين الزيادات في السعر ،لاسيما الفوائد المستحقة عند البيع بالآجال و التكاليف التي تشكل عبْ استغلال للبائع . × تدوين المبالغ المقبوضة على سبيل إيداع الرزم القابل للاسترجاع و كذلك التكاليف المدفوعة لحساب الغير عندما تكون غير مفوترة في فاتورة منفصلة. |
المواد 5 ،6،7 ،8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468
|
|
× يجب أن تكون واضحة و لا تحتوي على أي شطب أو لطخة أو حشو. |
المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468 |
جدول مقارنة بين سند التحويل و وصل التسليم وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في: 2005/12/10
المحدد لشروط تحرير الفاتورة و سند التحويل و وصل التسليم و الفاتورة الإجمالية و كيفيات ذلك
التعيين |
وصل التسليم |
سند التحويل |
الاستعمال المادة رقم 12 |
× بديل يقبل عن الفوترة لعمليات تجارية مكررة و منظمة لنفس الزبون |
× معاملة داخلية بين الشركة الأم و فروعها × نقل سلع (تخزين،تحويل و تعبئة/تسويق) |
الهدف |
× وجود عملية تجارية |
× لا وجود عملية تجارية |
الفاتورة الإجمالية |
× تحرير فاتورة إجمالية إلزاما(شهريا) × يذكر فيها جميع وصولات التسليم |
× لا علاقة له بالفاتورة و لا يقتضي الأمر ذلك |
الطبيعة |
× عمل خارجي للمؤسسة |
× عمل داخلي للمؤسسة |
علاقة المؤسسة بالطرف الآخر |
× يمكن أن يكون تاجرا منفصلا أو نفس المؤسسة بسجل ثانوي |
× لا معاملة إلا داخل المؤسسة |
من حيث الرخصة |
× يسمح باستعمال وصل التسليم بناءا على مقرر يمنح رخصة من طرف مديرية التجارة |
× لا وجود لرخصة أو مقرر |
عند النقل |
× يقبل رفقة مراجع هذه الرخصة |
× يقبل عند النقل مع تقديم دليل أن المعاملة داخلية |
مخالفات الفوترة
مخــــالفـــــات الفوترة |
||
عدم الفوترة: طبقا لنص المادة 33 يكون العون الإقتصادي متلبسا بإرتكاب مخالفة موصوفة بعدم الفوترة حسب المادة 10 في الحالات التالية: - بيع سلعة أو تأدية خدمة لعون إقتصادي آخر دون تحرير فاتورة و شراء سلعة أو تأدية خدمة دون طلب الفاتورة. - بيع سلعة أو تأدية خدمة للمستهلك دون أن تكون محل وصل تسليم أو سند أو فاتورة طلبها الزبون. - إستعمال وصل التسليم بدل الفاتورة في المعاملات التجارية المتكررة دون ترخيص من طرف الإدارة المكلفة بالتجارة حسب الفقرة 2 من المادة 11 و كذا الفقرة 1 المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005 الذي يحدد شروط و كيفيات تحرير الفاتورة، سند التحويل، وصل التسليم و الفاتورة الإجمالية. - عدم تحرير الفاتورة الإجمالية في نهاية الشهر أو تحريرها دون ذكر جميع وصولات التسليم المتعلقة بالمبيعات حسب الفقرة 1 من المادة 11 من القانون و كذا المادة 17 من المرسومالتنفيذي. - عدم تقديم الفاتورة لأعوان الرقابة عند أول طلب لها أو في الآجال المحددة من طرف الإدارة حسب نص المادة 13. - تحرير فواتير دون ذكر : *الإسم و العنوان الإجتماعي للبائع و المشتري/ رقم التعريف الجبائي و العنوان/ الكمية و الإسم الدقيق للمنتوج أو الخدمة/ سعر الوحدة من غير الرسوم للمنتوج أو الخدمة. |
تحرير فواتير وهمية أو فواتير مزيفة: - تعتبر فاتورة وهمية كل فاتورة حررت من طرف عون إقتصادي لفائدة عون إقتصادي أخر وهمي " لا وجود له ضمن قائمة المتعاملين الإقتصاديين المسجلين في السجل التجاري". - تعتبر فاتورة مزيفة كل فاتورة تم تحريرها من طرف عون إقتصادي لفائدة عون إقتصادي آخر تحتوي على معلومات مزيفة تتعلق بـ: *سعر الوحدة . *الكمية المباعة. * طريقة الدفع
|
فاتورة غير مطابقة إستنادا إلى نص المادة 34 يكون العون الإقتصادي مرتكبا لمخالفة موصوفة بتحرير فواتير غير مطابقة عندما يقوم بإصدار فواتير دون ذكر البيانات الإجبارية التالية: - رقم السجل التجاري للبائع و المشتري؛ - طريقة الدفع و تاريخ تسديد الفاتورة؛ - رأ س مال الشركة؛ - السعر الإجمالي دون إحتساب كل الروم؛ - طبيعة الرسوم أو الحقوق أو المساهمات ونسبها المستحقة حسب طبيعة السلع المبيعة أو الخدمة المقدمة؛ - تاريخ تحرير الفاتورة و رقم تسلسلها؛ - السعر الإجمالي مع إحتساب كل الرسوم محررا بالأرقام و الأحرف.
|
- في البيع بأنواعه.
في البيع وأنواعه :
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 215/06 المؤرخ في : 18 يونيو 2006 المحدد لشروط و كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض ،البيع الترويجي ،البيع في حالة تصفية المخزونات، البيع عند مخازن المعامل و البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود .
البيع بالتخفيض :
هو البيع بالتجزئة المسبوق أو المرفق بالإشهار و الذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع السلع المودعة في المخزن بصفة سريعة (طالع المواد :03-04-05-06 من المرسوم)
لا يسمح به إلا في فترات معينة مرتين في السنة ولمدة ستة أسابيع متواصلة خلال فصلي الشتاء (جانفي - فيفري) والصيف (جويلية - أوت).
تحدد هاته التواريخ بقرار ولائي بناءا على اقتراح من مدير التجارة الولائي وبعد استشارة جمعيات حماية المستهلك.
البيع الترويجي :
هو كل تقنية بيع سلع مهما يكن شكلها و التي يرمي العون الاقتصادي عن طريقها إلى جلب الزبائن و كسب وفائهم (طالع المواد:07-08-09 من المرسوم).يعود القرار في هذا البيع للتاجر وحده.
البيع في حالة تصفية المخزونات :
هو البيع المسبوق أو المرفق بإشهار ،الذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع بصفة سريعة لكل أو جزء من السلع الموجودة ،يتم هذا البيع على إثر التوقف المؤقت أو النهائي عن النشاط أو تغييره أو تعديل جوهري لشروط استغلاله (طالع المواد :10-11-12 من المرسوم).
البيع عند مخازن المعامل :
هو كل بيع يقوم به المنتجون مباشرة إلى المستهلكين و الأعوان الاقتصاديين و يعني خصوصا الجزء من إنتاجهم الذي لم يتم بيعه أو أعيد إليهم (طالع المواد :13-14-15-16 من المرسوم).
البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود :
هو بيع عون اقتصادي لسلع عن طريق عرضها جميعها أو عينات منها في المحلات و الأماكن و المساحات و/أو بواسطة السيارات المعدة خصيصا لهذا الغرض (طالع المواد :17-18-19-20-21 من المرسوم).
شروط وكيفية ممارسة البيوع
نوع البيوع |
شروط البيوع |
كيفيات الحصول على الرخصة |
البيع بالتخفيض |
الإشهار على واجهة المحل بواسطة وسائل ملائمة تحدد: - تواريخ بداية و نهاية البيع بالتخفيض. - قائمة السلع المعنية بالتخفيض. - الاسعار المطبقة سابقا والتخفيضات الممنوحة. *تفصل السلع موضوع البيع بالتخفيض على السلع الاخرى. *الحصول على رخصة ممارسة البيع بالتخفيض المسلمة من طرف المديرية الولائية للتجارة. |
يجب على المتعامل الاقتصادي الراغب في الحصول على الرخصة ايداع تصريح لدى مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة اقليميا مرفقا: -نسخة من السجل التجاري أو نسخة من بطاقة الحرفي. - قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض وكمياتها. قائمة تبين التخفيضات في الاسعار المقرر تطبيقها والأسعار المطبقة سابقا. |
البيع الترويجي |
*يمارس البيع الترويجي في المحل الذي يمارس فيه النشاط العادي. *يجب على المتعامل الاقتصادى اعلام الزبائن عن طرق الاشهار على واجهة المحل او عن طريق كل الوسائل الاخرى الملائمة بتقنيات الترويج . المستعملة ومدة الترويج و المزايا المقدمة. * ايداع تصريح لدى مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة اقليميا يضم: - بداية ونهاية البيع الترويجي. - التقنيات والأسعار الترويجية التي سوف لا تطبق. - هوية المحضر القضائي المعين وعنوانه في حالة تنظيم عمليات سحب قرعة. |
يجب على المتعامل الاقتصادي الراغب في الحصول على الرخصة ايداع رفقة التصريح لدى مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة اقليميا الوثائق التالية : نسخة من السجل التجاري او بطاقة الحرفي. قائمة السلع موضوع عمليات الترويج. |
البيع في حالة تصفية المخزونات |
*اعلان على واجهة المحل التجاري عن طريق الالصاق وبأي وسيلة اخرى ملائمة. - بداية ونهاية العملية. - السلع المعنية. - التخفيضات الممنوحة. ايداع تصريح مسبق لدى مديرية التجارة المختصة اقليميا يحتوي على بداية ونهاية العملية. |
يرفق التصريح بالوثائق التالية: - نسخة الشطب من السجل التجاري او غرفة الصناعة التقليدية والحرفية في حالة التوقف النهائي. - تصريح شرفي يثبت غلق المحل ومدة - غلقه في حالة التوقف المؤقت. - نسخة من السجل التجاري (تغيير) أو بطاقة الحرفي(تغيير)في حالة تغيير النشاط. - جرد السلع التي ستكون محل التصفية وأسعار بيعها.
|
البيع عند مخازن المعامل |
* مخازن المعامل مهيأة خصيصا على مستوى مقر الانتاج وتكون منفصلة عن وحدات الانتاج. * اعلان بكل الوسائل الملائمة عن بداية ونهاية العملية وكذا السلع المعنية والتخفيضات الممنوحة. - ايداع تصريح مسبق لدى المديرية المختصة اقليميا يحتوي على تاريخ بداية ونهاية العملية. |
يرفق التصريح بالوثائق التالية: - نسخة من السجل التجاري أو الحرفي. - قائمة وكميات السلع موضوع البيع بهذه الطريقة. جدول يبين الاسعار التي سوف تطبق. |
البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود |
* الاعلام بكل الوسائل الملائمة عن بداية ونهاية البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود والسلع المعنية والأسعار الممارسة. * لا تتعدى مدة البيع بهذه الطريقة شهرين(قابلة للتجديد في السنة المدنية الواحدة). - الحصول على ترخيص من طرف الوالي. |
- طلب الرخصة . - نسخة من السجل التجاري أو الحرفي. - نسخة من البطاقة الرمادية للسيارة المعدة للبيع - قائمة السلع وكمياتها. يودع طلب الرخصة شهرين قبل بداية فترة البيع. |
- في غرامات المصالحة.
في غرامات المصالحة :
بمقتضى القانونين 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق لـ: 23 يونيو 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،و القانون رقم : 09-03 المؤرخ في : 29 صفر عام 1430 الموافق لــــــــــــــ 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش يمكن إجراء مصالحة مع العون الاقتصادي المخالف .
التعريف :
هي تسوية ودية بالتراضي بين الإدارة المكلفة بمراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش من جهة والمتعامل الاقتصادي من جهة أخرى ، فهي وسيلة سريعة وفعالة وعادلة لإنهاء النزاع دون اللجوء للقضاء.
المخالفات الخاضعة لغرامات المصالحة في المنافسات التجارية :
يمكن لجميع المخالفات المرتكبة والمنصوص عليها في القانون 04-02 الخضوع لغرامات المصالحة باستثناء :
المخالفات الخاضعة لغرامات المصالحة في قمع الغش :
نوع المخالفة |
المادة المعاقبة لها |
مبلغ غرامة الصلح |
انعدام سلامة المواد الغذائية |
71 |
ثلاثمائة ألف دينار جزائري 300.000.00 دج |
انعدام النظافة و النظافة الصحية |
72 |
مائتا ألف دينار جزائري 200.000.00 دج |
انعدام امن المنتوج |
73 |
ثلاثمائة ألف دينار جزائري 300.000.00 دج |
انعدام رقابة المطابقة المسبقة |
74 |
ثلاثمائة ألف دينار جزائري 300.000.00 دج |
عدم تجربة المنتوج |
76 |
خمسون ألف دينار جزائري 50.000.00دج |
رفض تنفيذ الخدمة ما بعد البيع |
77
|
من ثمن المنتوج المقتنى%10 |
غياب بيانات رسم المنتوج |
78 |
مائتا ألف دينار جزائري 200.000.00 دج |
حالات عدم إمكانية فرض غرامات المصالحة :
-لا يتسنى لأعوان قمع الغش فرض غرامات الصلح في الحالات التالية :
- في الأسعار المقننة.
في الأسعار المقننة :
قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن قامت الدولة بجهود في هذا الشأن و ذلك بتدعيم بعض المواد الواسعة الاستهلاك فأصدرت قرارات و مراسيم تنفيذية لتقنين أسعار و هوامش بعض المواد و المتمثلة في :
1- الأسعار المقننة :
2- الهوامش المقننة:
- في الحسابات التجارية.
في الحسابات الاجتماعية :
التعريف :
طبقا لأحكام القانون التجاري لا سيما ،المادة 717 الفقرة الأولى ،فان الحسابات الاجتماعية عبارة عن سلسلة من ثلاثة (03) جداول محاسبية هي :
الحسابات المذكورة آنفا ،تبين ،من خلال المعطيات التي تحتويها بالإضافة الى محضر الجمعية العامة التي تفصل في حسابات السنة المالية المعتبرة ، الوضعية المالية الحقيقية للشركات التجارية.
الإيداع القانوني للحسابات إجباري:
بمفهوم القانون التجاري ، فإن إيداع الحسابات الاجتماعية غلى مستوى المركز الوطني للسجل التجاري يدخل في إطار
الإشهارات القانونية للإجبارية و ذلك ، طبقا للمادة 717 الفقرة 03 " تودع حسابات الشركة المذكورة في المقطع الأول في المركز الوطني للسجل التجاري خلال الشهر الذي يلي مصادقة الجمعية العامة عليها ، و يعد الإيداع بمثابة إشهار".
يجب إيداع الحسابات كل سنة، طبقا للمادة 676 من القانون التجاري التي تنص "تجتمع الجمعية العامة العادية مرت على الاقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالية، فيما عدا تمديد هذا الأجل بناء على طلب مجلس الادارة او مجلس المديرين حسب الحالة بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك بناء على عريضة".
ما المغزى من الايداع القانوني للحسابات الاجتماعية:
طبقا للمادة 12 من القانون 04 – 08 المؤرخ في 14 أوت 2004 يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، يقصد بالإشهار القانوني الإجباري ، بالنسبة للأشخاص الاعتباريين ، اطلاع الغير (هيئات مالية و ادارية ، متعاملين اقتصاديين ،تجار.....الخ)، بمضمون الحسابات الاجتماعية و التي يمكن من خلالها الحصول على صورة حقيقية للصحة المالية للشركات التجارية.
الحسابات الاجتماعية - من المعني ؟
كل الشركات (أشخاص اعتباريين) ملزمة بنشر حساباتها الاجتماعية عند كا نهاية سنة مالية. يخص الأمر لاسيما:
أيضا، تجدر الاشارة الى ان المؤسسات المالية و البنوك ملزمة هي الأخرى بايداع حساباتها و ذلك، على غرار الشركات التجارية المذكورة أعلاه. غير أن هذه الأخيرة، تخضع لتسيير خاص أي، الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 26 أوت 2003 يتعلق بالنقد و القرض.
الحسابات الاجتماعية :أين ، متى و كيف تتم العملية :
بعد ارساء لا مركزية الاشهارات القانونية و التي شرع فيها، بداية شهر جانفي 2007 ، فان كل شركة تجارية تقوم بايداع حساباتها على مستوى الولاية التي يتواجد بها مقرها الاجتماعي (على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري).
للعلم، فان المركز الوطني للسجل التجاري قد سخر كل الوسائل الازمة على مستوى فروعه المحلية الثمانية و الأربعين (48) لتسهيل هذه العملية.
الا أنه و لأسباب ذات طابع تقتي ، فان حسابات الشركات المتواجدة على مستوى اقليم ولاية الجزائر ستودع بمقر المركز الوطني للسجل التجاري ( الطريق الوطني رقم 24، الليدو ، المحمدية).
ما هو أجل الايداع؟
طبقا لأحكام القانون التجاري ،يتم ايداع الحسابات الاجتماعية في أجل شهر واحد(01) بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تفصل في الحسابات الاجتماعية للسنة المالية المعتبرة (المادة 717 ، الفقرة 03 من القانون التجاري). كما يمكن أن ينعقد اجتماع الجمعية خلال الفترة التي تمتد من الفاتح جانفي من السنة التي تلي قفل السنة المالية المعنية و ذلك، إلى غاية الثلاثين من جوان من نفس السنة ،يبقى تاريخ الثلاثين جوان آخر أجل لإنعقاد الجمعية أيضا من الضروري أخذ بالحسبان أن الشركات مقيدة بأجل شهر واحد انطلاقا من تاريخ انعقاد الجمعية للقيام بالإيداع على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري.
هذا يعني على سبيل المثال ،أن :
الشركة التي عقدت اجتماعها في 12 أفريل ملزمة بإيداع حساباتها ،على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري ،طيلة فترة تمتد من 12 أفريل إلى 12 ماي الذي يعتبر آخر أجل للإيداع أي شهر واحد (01).
فيما يخص المؤسسات المالية و البنوك التي تخضع لتسيير مخالف عن ذلك المطبق على الشركات التجارية ،فهي ملزمة بإيداع حساباتها في أجل الستة أشهر (06) الأولى التي تلي قفل السنة المالية المذكورة أي إلى غاية تاريخ 30 جوان من نفس السنة والذي يعد كآخر أجل.
للعلم ،فانه بإمكان تمديد أجل إيداع الحسابات الاجتماعية بالنسبة للشركات التجارية بموجب أمر صادر عن المحكمة المختصة إقليميا (المادة 676 من القانون التجاري) ،أو بناء على ترخيص خاص صادر عن اللجنة البنكية بالنسبة للمؤسسات المالية و البنوك ( المادة 103 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 يتعلق بالنقد و القرض).
ما هي الوثائق الواجب تقديمها:
يتضمن ملف الحسابات الاجتماعية الوثائق التالية:
العقوبات لعدم الإشهار:
إن الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية يكتسي طابعا إجباريا و يستلزم القيام به في الآجال المحددة قانونيا، طبقا للقانون التجاري.
كل شركة مخالفة للترتيبات المذكورة أعلاه، سيقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا لاسيما، المادة 35 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، التي تنص على أن : " يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في أحكام المواد 11، 12و 14 من هذا القانون بغرامة من 30.000،00 د ج إلى 300.000،00 د ج.
للعلم فإنه فور انقضاء الأجل القانوني للإيداع، سيرسل المركز الوطني للسجل التجاري للمصالح المختصة التابعة لوزارة التجارة المكلفة بالرقابة، قوائم الشركات التي تودع حساباتها، طبقا للمادة 35 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المشار إليه أعلاه.
- في مركز السجل التجاري.
تقديم المركز الوطني للسجل التجاري:
ليتم إعطاء صورة موضوعية ـ قدر الإمكان ـ عن المركز الوطني للسجل التجاري، ينبغي سرد إطاره القانوني وتقديم لمحة عن الصلاحيات المخولة له.
الإطار القانوني :
المركز الوطني للسجل التجاري، مؤسسة عمومية تم إنشاؤها بموجب المرسوم 63 ــ 248 المؤرخ في 10 يوليو/جويلية 1963، تحت تسمية الديوان الوطني للملكية الصناعية ليسمى فيما بعد بالمركز الوطني للسجل التجاري عند صدور المرسوم 73 ــ 188 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973، بصلاحيات انحصرت في تجميع نسخ السجل التجاري المسلّم آنذاك من قبل مكاتب ضبط المحاكم.
المركز الوطني للسجل التجاري هيئة إدارية مستقلة موضوعة تحت إشراف وزير التجارة منذ شهر مارس 1997.
المهام :
تتمثل مهام المركز ، بموجب الأحكام القانونية السارية المفعول، في :
المصدر:
مركز السجل التجاري.- في المهن المقننة.
تعريف :
وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 40-97 المؤرخ في 18 يناير المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها.
- يعتبر كنشاط أو مهنة مقننة ، كل نشاط أو مهنة يخضعان للقيد في السجل التجاري ويستوجبان بطبيعتهما ، و بمحتواهما و بمضمونهما ، و بالوسائل الموضوعة حيز التنفيذ ، توفر شروط خاصة للسماح بممارستها.
- تصنيف نشاط أو مهنة ضمن صنف النشاطات أو المهن المقننة ،منوط بوجود انشغالات أو مصالح جوهرية تتطلب تأطيرا قانونيا وتقنيا مناسبا .
- يتعين أن تكون هذه الانشغالات والمصالح مرتبطة بالمجالات المتعلقة بـ :
- النظام العام.
- أمن الأشخاص والممتلكات.
- حماية الصحة العمومية.
- حماية الأخلاق والآداب.
- حماية حقوق الخواص ومصالحهم المشروعة.
- حماية الثروات الطبيعية والممتلكات العمومية المكونة للتروة الوطنية.
- احترام البيئة والمناطق والمواقع المحمية والاطار المعيشي للسكان.
- حماية الاقتصاد.
وضعية محددة إلى غاية : 2012/08/14
الرمز |
نوع الرخصة |
الوصاية |
التسمية |
مرجع النص |
101106 |
ترخيص |
الوزارة المكلفة بحماية الطبيعة |
مؤسسة إنتاج و توزيع الأصناف النباتية غير المزروعة |
DÉCRET EXÉCUTIF |
101109 |
إعتماد |
وزارة الفلاحة |
إنتاج البذور |
DÉCRET EXÉCUTIF |
101113 |
ترخيص |
الوزارة المكلفة بحماية الطبيعة |
تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة |
DÉCRET 08-201 DU 06/07/2008 |
101203 |
تسجيل |
الوزارة المكلفة بالصيد البحري |
مؤسسة الصيد البحرى الصناعي |
LOI N° 01-11 DU 03/07/2001 |
101205 |
ترخيص |
الوزارة المكلفة بالصيد البحري |
مؤسسة تربية المائيات |
DÉCRET EXÉCUTIF |
102305 |
إعتماد |
وزارة الطاقة |
صــنـاعــة الـزيــوت |
DÉCRET EXÉCUTIF N° 04-89 DU 22/03/2004 |
102306 |
إعتماد |
وزارة الطاقة |
مـعـالـجة الزيـوت المـسـتـعـملـة و تـجـديـدهـا |
DÉCRET EXÉCUTIF N° 04-88 DU 22/03/2004 |
103211 |
ترخيص |
وزارة الطاقة |
تحــويـل الزفـت |
DÉCRET EXÉCUTIF |
104207 |
ترخيص |
وزارة الصحة و السكان |
صناعة المنتجات الصيدلية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
104223 |
إتفاق مسبق |
وزارة الفلاحة |
صـنع المنـتوجـات الصـيدلانيـة للاستعمال البيطـري |
DÉCRET EXÉCUTIF |
105407 |
إعتماد |
وزارة الداخلية |
بناء خلايا الآلات الطائرة |
DÉCRET EXÉCUTIF |
105409 |
إعتماد |
وزارة الداخلية |
بناء و تركيب التجهيزات ، التسلح ، آلات على متن الطائرات |
DÉCRET EXÉCUTIF |
105414 |
ترخيص |
وزارة الدفاع و/أو الداخلية |
صناعة الأسلحة الحربية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
105415 |
ترخيص |
وزارة الدفاع و/أو الداخلية |
صناعة أسلحة الصيد والدفاع |
DÉCRET EXÉCUTIF |
105503 |
إعتماد |
وزارة الداخلية |
صناعة الأجهزة الراديوكهربائية و الإلكترونية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
105512 |
إعتماد |
وزارة الداخلية |
صنع تجهيزات ، عتاد و لوازم الأمن و الحماية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
105514 |
إعتماد |
وزارة الداخلية |
صناعة العتاد الهاتفي والتلغرافي |
DÉCRET EXÉCUTIF |
105515 |
إعتماد |
وزارة الداخلية |
صناعة التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق |
DÉCRET EXÉCUTIF |
105607 |
إعتماد |
وزارة الداخلية |
صناعة التجهيزات الحساسة الخاصة بالرؤية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
107510 |
ترخيص |
هيئة تنظيم سوق التبغ |
صناعة التبغ و أعـواد الكبريت |
DÉCRET EXÉCUTIF N°04-331 DU 18/10/2004 |
108125 |
ترخيص |
الولايـــة |
تفصيل ، صنع العلم الوطني و الشارات الحاملة للعلم الوطني و الأعلام الصغيرة |
DÉCRET EXÉCUTIF |
109208 |
إعتماد |
وزارة الداخلية |
مؤسسة الحماية ضد السرقة |
DÉCRET EXÉCUTIF |
202807 |
تسجيل |
الوزارة المكلفة بالصيد البحري |
مؤسسة الصيد الحرفي |
LOI N° 01-11 DU 03/07/2001 |
301102 |
رخصة |
الولاية |
تجارة بالجملة للمشروبات الكحولية |
DÉCRET EXÉCUTIF N°75-59 DU 29/04/1975 |
301112 |
توفر معرض على مستوى سوق الجملة |
الولايـــة |
الوكيل تاجر الجملة للخضر و الفواكه |
DÉCRET EXÉCUTIF N°12-111 DU 06/03/2012 |
301119 |
ترخيص |
الولايـــة |
مجـمــع تـجـاري |
INSTRUCTION N°43 |
305003 |
إعتماد |
وزارة الداخلية |
تجارة بالجملة للأجهزة ، معدات و توريدات الأمن و الحماية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
305010 |
إعتماد |
وزارة الداخلية |
تجارة بالجملة لكل المعدات و المواد المرتبطة بميدان الإتصالات ، راديو إتصالات ، لواحقها و قطع غيارها |
DÉCRET EXÉCUTIF |
305022 |
إعتماد |
وزارة الداخلية |
تجارة بالجملة للسيارات المستعملة لكل الأرضيات السياحية و النفعية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
307104 |
ترخيص |
وزارة الدفاع و/أو الداخلية |
تجارة بالجملة لأسلحة الصيد |
DÉCRET EXÉCUTIF N° 98-96 DU 18/03/1998 |
308001 |
ترخيص |
وزارة الصحة و السكان |
تجارة بالجملة للمنتجات الصيدلانية و البيطرية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
308002 |
ترخيص |
الولايـــة |
تجارة بالجملة للمواد الصيدلانية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
308003 |
إتفاق مسبق |
وزارة الفلاحة |
تجارة بالجملة للمواد البيطرية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
309002 |
إعتماد |
وزارة الفلاحة |
تجارة بالجملة للبذور ، الحبوب ، النباتات و منتجات أخرى للبستنة |
DÉCRET EXÉCUTIF |
310002 |
ترخيص |
وزارة الطاقة |
تجارة بالجملة للزيوت |
DÉCRET EXÉCUTIF N° 04-89 DU 22/03/2004 |
310003 |
ترخيص |
وزارة الطاقة |
تجارة بالجملة لغاز البوتان البروبان و خليطـهـما |
DÉCRET EXÉCUTIF |
402501 |
ترخيص |
هيئة تنظيم سوق التبغ |
إستيراد و تصدير التبغ الخام أو المصنع و الكبريت |
DÉCRET EXÉCUTIF |
403102 |
ترخيص |
وزارة الطاقة |
إستيراد و تصدير المحروقات الصلبة، السائلة و الغازية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
403103 |
ترخيص |
وزارة الطاقة |
إستيراد و تصدير الزيوت، الزفت و الشحوم |
DÉCRET EXÉCUTIF N°97-435 DU 17/11/1997 |
406201 |
ترخيص |
الولايـــة |
إستيراد و تصدير المواد و المعدات الصيدلانية و البيطرية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
406202 |
ترخيص |
الولايـــة |
إستيراد و تصدير المواد الصيدلية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
406203 |
إتفاق مسبق |
وزارة الفلاحة |
إستيراد و تصدير المواد البيطرية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
407004 |
إعتماد |
وزارة الداخلية |
استيراد و تصدير التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق |
DÉCRET EXÉCUTIF
|
408408 |
إعتماد |
وزارة الداخلية |
إستيراد و تصدير كل المعدات و المنتجات المرتبطة بميدان المواصلات و الإتصال اللاسلكي |
DÉCRET EXÉCUTIF |
410302 |
إعتماد |
وزارة الداخلية |
إستيراد و تصدير تجهيزات و معدات و لوازم الأمن و الحماية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
410316 |
إعتماد |
وزارة مكلفة بالصناعة |
إستيراد و تصدير السيارات، و عتاد النقل، اللواحق و قطع الغيار (وكيل) |
DÉCRET EXÉCUTIF |
410318 |
إعتماد
|
وزارة الداخلية |
إستيراد و تصدير معدات الملاحة الجوية و الفضائية، أجزاؤها، لواحقها و قطع الغيار |
DÉCRET EXÉCUTIF |
410326 |
إعتماد |
وزارة مكلفة بالصناعة |
إستيراد و تصدير السيارات للإستعمالات المتخصصة (وكيل) |
DÉCRET EXÉCUTIF |
410330 |
ترخيص |
وزارة الدفاع و/أو الداخلية |
إستراد و تصدير أسلحة الصيد |
DÉCRET EXÉCUTIF N° 98-96 DU 18/03/1998 |
410335 |
إعتماد |
وزارة الداخلية و الوزارة المكلفة بالصناع |
استيراد و تصدير السيارات المستعملة لكل الأرضيات السياحية و النفعية |
DÉCRET EXÉCUTIF N°09-410 DU 10/12/2009 ET |
501115 |
رخصة |
الولايـــة |
تجارة بالتجزئة للمشروبات الكحولية للأخذ |
DÉCRET EXÉCUTIF N° 75-59 DU 29/04/1975 |
501206 |
ترخيص |
وزارة التجارة |
إيدع الخبز |
NOTE CIRCULAIRE DU MINISTÈRE DU COMMERCE N°152 DU 20/06/2004 |
502119 |
ترخيص |
وزارة الصحة و السكان |
صـيــدلـيــة |
LOI N° 85-05 DU 16/02/85 |
503319 |
إعتماد |
وزارة الداخلية |
تجارة بالتجزئة للسيارات المستعملة لكل الأرضيات السياحية و النفعية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
504203 |
إعتماد |
وزارة الداخلية
|
تجارة بالتجزئة لمعدات، تجهيزات و توريدات الحماية و الأمن، قطع غيارها و لواحقها |
DÉCRET EXÉCUTIF |
507101 |
ترخيص |
وزارة الدفاع و/أو الداخلية |
تجارة بالتجزئة لأسلحة الصيد ( تجارة الأسلحة |
DÉCRET EXÉCUTIF N° 98-96 DU 18/03/98 |
507210 |
إعتماد |
وزارة الداخلية |
تجارة بالتجزئة لمعدات المواصلات |
DÉCRET EXÉCUTIF |
511220 |
قرار اعتماد |
الولايـــة |
التزويد بالماء الموجه للإستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة |
DÉCRET EXÉCUTIF |
601101 |
ترخيص |
الوزارة المكلفة بالسياحة |
فندق و مطعم ( سياحي أو لا |
DÉCRET EXÉCUTIF |
601102 |
ترخيص |
الوزارة المكلفة بالسياحة |
فنادق السياحة بدون مطعم |
DÉCRET EXÉCUTIF |
601103 |
ترخيص |
الوزارة المكلفة بالسياحة |
فنادق الشباب و ملاجئ بهدف الربح |
DÉCRET EXÉCUTIF |
601104 |
ترخيص |
الوزارة المكلفة بالسياحة |
إستغلال مسا حا ت التخييم |
DÉCRET EXÉCUTIF |
601105 |
ترخيص |
الوزارة المكلفة بالسياحة |
قرى العطل |
DÉCRET EXÉCUTIF |
601107 |
ترخيص |
الوزارة المكلفة بالسياحة |
فندق عائلي |
DÉCRET EXÉCUTIF |
601108 |
ترخيص |
الوزارة المكلفة بالسياحة |
فندق ، حانة و مطعمَ |
DÉCRET EXÉCUTIF |
601109 |
ترخيص |
الوزارة المكلفة بالسياحة |
موتيل |
DÉCRET EXÉCUTIF |
601111 |
ترخيص |
الوزارة المكلفة بالسياحة |
مركب سياحي |
DÉCRET EXÉCUTIF |
601112 |
ترخيص |
الولاية |
مراكز العطل و الترفيه للشباب |
DÉCRET EXÉCUTIF N°12-117 DU 11/03/2012, MODIFIANT ET COMPLÉTANT |
601113 |
ترخيص |
الوزارة المكلفة بالسياحة |
المنازل السياحية المفروشة |
DÉCRET EXÉCUTIF |
601114 |
ترخيص |
الوزارة المكلفة بالسياحة |
الإقامات السياحية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
601201 |
رخصة |
الولاية |
إطعا م كامل (مطعم). |
DÉCRET EXÉCUTIF N° 75-59 DU 29/04/1975 |
601203 |
ترخيص |
الوزارة المكلفة بالسياحة |
مطعم ، مقهى محطات الطرق |
DÉCRET EXÉCUTIF |
601206 |
رخصة |
الولاية |
كشك المشروبات، الفطائر و المثلجات |
DÉCRET EXÉCUTIF N° 75-59 DU 29/04/1975 |
601207 |
رخصة |
الولاية |
مقهى و مطعم |
DÉCRET N° 75-59 |
601208 |
رخصة |
الولاية |
مطعم . |
DÉCRET N° 75-59 |
601209 |
رخصة |
الولاية |
حـانة و مطــعـم |
DÉCRET N° 75-59 |
601301 |
رخصة |
الولاية |
مقهي |
DÉCRET N° 75-59 |
601302 |
رخصة |
الولاية |
محلات إ ستهلاك المشروبات الكحولية |
DÉCRET N° 75-59 |
601303 |
رخصة |
الولاية |
قــاعــة شــاي |
DÉCRET N° 75-59 |
601304 |
رخصة |
الولاية |
إستغلال الموزعات الآلية للقهوة و المشروبات |
DÉCRET EXÉCUTIF N° 75-59 DU 29/04/1975 |
601305 |
رخصة |
الولاية |
مقهــى مغنــى |
DÉCRET EXÉCUTIF N° 75-59 DU 29/04/1975 |
602102 |
ترخيص |
وزارة الصحة و السكان |
نظاراتي |
LOIN° 85-05 DU 16/02/1985 |
602103 |
رخصة |
الولاية |
مؤسسات إستشفائية ، مصحات و مرا كز صحية متخصصة |
DÉCRET EXÉCUTIF |
602104 |
رخصة |
الولاية |
خدمات خاصة لسيارات الإ سعاف |
LOI N° 85-05 DU 16/02/85 |
602105 |
ترخيص |
وزارة الصحة و السكان |
مخبر التحاليل |
DÉCRET EXÉCUTUF |
602110 |
رخصة |
الولاية |
التصوير الطبي |
LOI N° 85-05 DU 16/02/1985 |
602113 |
إتفاق مسبق |
وزارة الصحة و السكان |
ديار الإقامة الصحية |
DÉCRET EXÉCUTIF N°08-103 DU 30/03/2008 |
602202 |
ترخيص |
الوزارة المكلفة بحماية الطبيعة |
مؤسسة حيازة الحيوانات غير الأليفة ، حديقة الحيوانات
|
DÉCRET EXÉCUTIF |
603003 |
ترخيص |
الولايـــة |
كراء القاعات |
DÉCRET EXÉCUTIF |
604101 |
ترخيص |
مديرية النقل للولاية |
نقل جماعي للمسافرين في المناطق الريفية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
604102 |
ترخيص |
مديرية النقل للولاية |
النقل الجماعي للمسافرين في المناطق الحضرية وضواحيها و ما بين الولايات |
DÉCRET EXÉCUTIF |
604104 |
ترخيص |
مديرية النقل للولاية |
نقل آخر خاص للمسافرين |
DÉCRET EXÉCUTIF |
604105 |
ترخيص |
مديرية النقل للولاية |
نقل البضائع على كل المسافات |
DÉCRET EXÉCUTIF |
604106 |
ترخيص |
مديرية النقل للولاية |
نقل و تسليم للمنتوجات المبردة وا لمنتوجات الغذائية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
604108 |
ترخيص
|
مديرية النقل للولاية |
نقل الأشخاص الموجه |
LOI N°11-09 DU 05/06/2011 MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI N°01-13 DU 07/08/2001 |
604109 |
ترخيص |
مديرية النقل للولاية |
نقل و توزيع كل البضائع |
DÉCRET EXÉCUTIF |
604110 |
ترخيص |
مديرية النقل للولاية |
نقل عمومي بري و طني و دولي للمسافرين |
DÉCRET EXÉCUTIF |
604111 |
ترخيص |
مديرية النقل للولاية |
نقل و توزيع المنتوجات البترولية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
604112 |
ترخيص |
مديرية النقل للولاية |
نقل و توزيع غاز البترول المميع |
DÉCRET EXÉCUTIF |
604113 |
اعتماد |
مديرية النقل للولاية |
مساعد نقل البضائع عبر الطرقات |
DÉCRET EXÉCUTIF |
604115 |
ترخيص |
وزارة النقل |
نقل المواد الخطرة عبر الطرقات |
DÉCRET EXÉCUTIF 03-452 DU 01/12/2003 |
604201 |
تنازل |
وزارة النقل |
نقل المسافرين بواسطة السكك الحديد ية |
LOI N° 01-13 DU 07/08/2001 |
604202 |
تنازل |
وزارة النقل |
نقل البضائع بالسكك الحديد ية |
LOI N° 01-13 DU 07/08/2001
|
604301 |
ترخيص |
هيئة مكلفة بالطيران |
النقل الجوي للأشخاص |
LOI N° 98-06 DU 27/06/1998 |
604302 |
ترخيص |
هيئة مكلفة بالطيران |
النقل الجوي للبضائع |
LOI N° 98-06 DU 27/06/1998
|
604303 |
ترخيص |
هيئة مكلفة بالطيران |
خدمات جوية للنقل |
LOI N° 98-06 DU 27/06/1998 |
604605 |
إعتماد |
إدارة الجمارك |
مخازن عامة ( تخزين واقع تحت النظام الجمركي |
ORDONNANCE N° 95-27 DU 30/12/1995 PORTANT LOI DES FINANCES POUR 1996 |
604607 |
ترخيص |
وزارة النقل |
مؤسسة خدمات الموانيء |
LOI N° 01-286 DU 24/09/2001 |
604609 |
إعتماد |
مديرية النقل للولاية |
إستئجار وسائل نقل البضائع و المسافرين |
DÉCRET EXÉCUTIF |
604612 |
إعتماد |
الولايـــة |
مدرسة تعليم السياقة |
ARRÊT INTERMINISTÉRIEL DU 15/09/1979 |
604613 |
إعتماد |
الولايـــة |
مدارس السياقة |
ARRÊT INTERMINISTÉRIEL DU 15/09/1979 |
604614 |
إعتماد |
مديرية النقل للولاية |
وسيط الشحن |
DÉCRET EXÉCUTIF |
604615 |
ترخيص |
وزارة النقل |
السمسرة البحرية ، مودع السفن و الحمولات |
LOI N° 01-286 DU 24/09/2001 |
604616 |
إعتماد |
مديرية النقل للولاية |
و كيل نقل البضائع |
DÉCRET EXÉCUTIF |
604617 |
إعتماد |
وزارة المالية |
وكيل معتمد لدى الجمارك |
DÉCRET EXÉCUTIF |
604620 |
ترخيص |
وزارة الطاقة |
تزويد البواخر و الطائرات بالوقود |
DÉCRET EXÉCUTIF |
604621 |
ترخيص |
الوزارة المكلفة بالسياحة |
محــطــات الطــرق |
DÉCRET EXÉCUTIF |
604623 |
ترخيص |
وزارة الطاقة |
تعبئة غاز البترول المميع |
DÉCRET EXÉCUTIF |
604624 |
إعتماد |
وزارة النقل |
- مدرسة تعليم قيادة المركبات الجوية |
LOI N° 98-06 DU 27/06/1998 |
604625 |
إعتماد |
وزارة النقل |
- مدرسة الملاحة البحرية |
LOI N° 98-06 DU 27/06/1998
|
604633 |
إعتماد |
وزارة النقل |
وكيل السفينة |
DÉCRET EXÉCUTIF |
604634 |
إعتماد |
وزارة النقل |
وكيل الحمولة |
DÉCRET EXÉCUTIF
|
604635 |
إعتماد |
وزارة النقل |
السمسار البحري |
DÉCRET EXÉCUTIF |
605004 |
ترخيص |
وزارة الثقافة و الإعلام |
مؤسسة سينمائية |
LOI N° 11-03 DU 17/02/2011 RELATIVE À LA CINÉMATOGRAPHIE |
605005 |
ترخيص |
وزارة الثقافة و الإعلام |
توزيع الأفلام |
LOI N° 11-03 DU 17/02/2011 RELATIVE À LA CINÉMATOGRAPHIE |
605006 |
ترخيص |
وزارة الثقافة و الإعلام |
نشر و توزيع المنتجات السمعية البصرية |
LOI N° 11-03 DU 17/02/2011 RELATIVE À LA CINÉMATOGRAPHIE |
605009 |
ترخيص
|
الولايـــة |
إستغلال قاعات الإستعراضات ، التسليات والترفيهات الأخرى |
DÉCRET EXÉCUTIF |
605010 |
ترخيص
|
الولايـــة |
مؤسسة إستغلال الإستعراضات العمومية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
605012 |
رخصة |
الوزارة المكلفة بالسياحة |
وكالة السفر والسياحة |
LOI N° 99-06 DU 04/04/1999 |
605015 |
قرار اعتماد |
الولايـــة |
مـنـشـأة ريــاضــيـة |
DÉCRET EXÉCUTIF |
605016 |
قرار اعتماد |
الولايـــة |
مؤسسة الرياضات المائية (لغرض الربح |
DÉCRET EXÉCUTIF |
605017 |
قرار اعتماد |
الولايـــة |
مركب رياضي (لغرض الربح |
DÉCRET EXÉCUTIF |
605018 |
رخصة |
الولايـــة |
دور الحضانة |
DÉCRET EXÉCUTIF |
605019 |
ترخيص |
الولايـــة |
قاعة ألعاب |
DÉCRET EXÉCUTIF |
605025 |
ترخيص |
الولايـــة |
استغلال الملهى. |
DÉCRET EXÉCUTIF |
605026 |
ترخيص |
الولايـــة |
استغلال الحانة الليلية(النادي الليلي). |
DÉCRET EXÉCUTIF |
605027 |
ترخيص |
الولايـــة |
استغلال المرقص ( الديسكوتيك). |
DÉCRET EXÉCUTIF
|
605028 |
ترخيص |
الولايـــة |
إستغلال إستعراضات السيرك |
DÉCRET EXÉCUTIF |
605030 |
إعتماد |
الوزارة المكلفة بالسياحة |
دليل في السياحة |
DÉCRET EXÉCUTIF |
606101 |
إعتماد |
وزارة النقل |
المراقبة التقنية للسيارات |
DÉCRET EXÉCUTIF |
606103 |
ترخيص |
المركز الجزائري لمراقبة النوعية و التغليف |
مخبر مراقبة النوعية و المطابقة |
DÉCRET EXÉCUTIF N° 02-68 DU 06/02/2002 |
606208 |
إعتماد |
وزارة البيئة |
جمع النفايات الخاصة |
DÉCRET EXÉCUTIF N° 09-19 DU 20/01/2009 |
607003 |
مستخرج |
هيئأت أخرى |
مؤسسة إئتمان مالي |
LOI N° 91-08 DU 27/04/1991 |
607008 |
مستخرج |
هيئأت أخرى |
مؤسسة المحاسبة |
LOI N° 91-08 DU 27/04/1991 |
607009 |
مستخرج |
المصف الوطنى للمهندسين المعماريين |
مؤسسة معمارية |
DÉCRET EXÉCUTIF N° 94-07 DU 18/05/1994 |
607011 |
إعتماد |
هيئأت أخرى |
هيئة خاصة لتنصيب العمال |
DÉCRET EXÉCUTIF |
607012 |
ترخيص |
وزارة الدفاع و/أو الداخلية |
مؤسسة الحراسة والأمن |
DÉCRET LÉGISLATIF |
607025 |
إعتماد |
الوزارة المكلفة بالإتصال |
مؤسسة إستغلال خدمات الأنترنيت |
DÉCRET EXÉCUTIF |
607026 |
ترخيص |
الولاية |
سيبر مقهى (المقهى الإلكتروني |
DÉCRET EXÉCUTIF |
607027 |
إعتماد |
وزارة الصحة و السكان |
مؤســســة التكوين في مجال الشبه الطبي |
DÉCRET EXÉCUTIF |
607033 |
إعتماد |
الولايـــة |
مـؤســســة خـاصـة للتـكوين المـهـنـي |
DÉCRET EXÉCUTIF |
607040 |
ترخيص |
وزارة مكلفة بالتربية الوطنية |
مؤسسة خاصة التعليم و التربية |
DÉCRET EXÉCUTIF N° 04-90 DU 24/03/2004 |
607044 |
ترخيص |
الولايـــة |
استغلال قاعة الفيديو |
DÉCRET EXÉCUTIF |
607045 |
ترخيص |
الولايـــة |
استغلال المكتبة الإعلامية (الميدياتيك) |
DÉCRET EXÉCUTIF |
607046 |
ترخيص |
الولايـــة |
استغلال الحظيرة المائية. |
DÉCRET EXÉCUTIF |
607048 |
رخصة |
وزارة الثقافة و الإعلام |
متعامل في العروض الثقافية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
607050 |
إعتماد |
وزارة المالية |
الخبير المحاسب |
DÉCRET EXÉCUTIF N°11-30 DU 27/01/2011 |
607051 |
إعتماد |
وزارة المالية |
محافظ الحسابات |
DÉCRET EXÉCUTIF N°11-30 DU 27/01/2011 |
607052 |
إعتماد |
وزارة المالية |
المحاسب المعتمد |
DÉCRET EXÉCUTIF N°11-30 DU 27/01/2011 |
609003 |
ترخيص |
الولايـــة |
صنع الإختام و طوابع الإمضاءات |
DÉCRET EXÉCUTIF |
610004 |
إعتماد |
وزارة الداخلية |
مؤسسة شبكات المواصلات السلكية واللا سلكية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
610008 |
إعتماد |
وزارة الداخلية |
تخطيط ، تسيير إستغلال و مراقبة استعمال مجال الذبذبات الكهربائية و الإتصالات اللاسلكية |
DÉCRET EXÉCUTIF |
611004 |
إعتماد |
وزارة السكن |
وكالة عقارية |
DÉCRET EXÉCUTIF N°09-18 DU 20/01/2009 |
611006 |
إعتماد |
وزارة السكن |
إدارة الأملاك العقارية |
DÉCRET EXÉCUTIF N° 09-18 DU 20/01/2009 |
612101 |
إعتماد |
وزارة المالية |
مؤسسة قرض إيجار |
ORDONNANCE N° 96-09 |
612102 |
إعتماد |
محافظ البنك المركزي |
مؤســســة مــالــيـة |
ORDONNANCE N° 03-11
|
612103 |
إعتماد |
محافظ البنك المركزي |
بنك |
ORDONNANCE N° 03-11 |
612104 |
إعتماد |
كوسوب |
صندوق التوفير والإحتياط |
ORDONNANCE N° 03-11 |
612105 |
إعتماد |
وزارة المالية |
مؤسسة التأمين |
ORDONNANCE N° 95-07
|
612106 |
إعتماد |
محافظ البنك المركزي |
شركة تسيير بورصة القيم المنقولة ( ش.ذ.أ |
DÉCRETLÉGISLATIF |
612107 |
إعتماد |
كوسوب |
وسطاء في عمليات البورصة |
DÉCRET LÉGISLATIF |
612201 |
إعتماد |
محافظ البنك المركزي |
مكتب الصرف |
ORDONNANCE N° 03-11 |
612202 |
إعتماد |
كوسوب |
وكيل الصرف |
DÉCRET LÉGISLATIF |
612203 |
إعتماد |
وزارة المالية |
وسيط تأمينات أو شركة وساطة للتأمين |
ORDONNANCE N° 95-07 |
612208 |
ترخيص |
وزارة المالية |
شركة الرأسمال الإستثماري |
LOI N° 06-10 DU 24/06/2006 |
613116 |
إعتماد |
وزارة الداخلية |
تركيب و تصليح التجهيزات الكهربائية و الإلكترونية المهنية |
DÉCRET EXÉCUTIF N°09-410 DU 10/12/2009 |
613125 |
إعتماد |
وزارة الداخلية |
تركيب و تصليح معدات الأمن و الحماية من السرقة |
DÉCRET EXÉCUTIF |
616004 |
ترخيص |
الوزارة المكلفة بالسياحة |
تسيير واستغلال الفنادق و وكالات السياحة و السفر |
DÉCRET EXÉCUTIF |
- في مدونة الأنشطة الإقتصادية.
ما يهمك كمتعامل إقتصادي
1- التسجيل في السجل التجاري:
ويشمل الحركات الثلاث: التسجيل، التعديل و الشطب، فعلى كل راغب في ممارسته أي نشاط تجاري ان يتقدم إلى مصالح السجل التجاري للحصول على الوثيقة التي تخول له ممارسة نشاطه التجاري ألا وهي السجل التجاري، ويكون نشاطه ضمن الأصناف أدناه:
- الإنتاج
- النشاط الحرفي
- تجارة الجملة
- الاستراد
- تجارة التجزئة
- الخدمات
يتعين على كل تاجر مطابقة وضعيته مع التغيرات الحاصلة في نشاطه التجاري.
- فإذا ما غير النشاط أو العنوان وجب عليه تعديل بياناته لدى مصالح السجل التجاري.
- وإذا تعلق الأمر بالشخص المعنوي استوجب تعديل القانون الأساسي للشركة وبالتالي إجراء تعديلات على السجل التجاري.
- على الأشخاص المعنوية (الشركات والمؤسسات الخاضعة لإلزامية إيداع الحسابات الإجتماعية) القيام بعملية الإيداع - جداول حسابات النتائج، الأصول و الخصوم - في أجل شهر واحد بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، ويعتبر 30 جوان من السنة الموالية للسنة المالية آخر أجل لعملية الإيداع، لتتولى مصالح السجل التجاري إشهارها في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
- إذا كان النشاط الممارس قارا لابد من ممارسته في محل تجاري مطابق للعنوان المبين في السجل التجاري.
- إذا أراد التاجر التوقف عن النشاط بشكل نهائي استوجب عليه مباشرة اجراءات الشطب من السجل التجاري.
وفي حال الشخص المعنوي القيام بحل الشركة و المرور بالتصفية ثم الشطب. لأن الشركة تبدا بالتسجيل وتنتهي بالشطب.
ولمزيد من المعلومات حول كيفيات وشروط ممارسة الأنشطة التجارية الاتصال عبر الرابط:
http://www.cnrc.org.dz/ar/inscription/
2- احترام قواعد الممارسات التجارية:
على كل مسجل في السجل التجاري ويمارس نشاطا تجاريا ضمن صنف من الأصناف الستة أعلاه أن يطلع على القانون 04 /02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم.
أ- شفافية الممارسات التجارية:
- أن يلتزم بإشهار الأسعار والتعريفات
- أن يقوم بالإخبار بشروط البيع قبل اختتام عملية البيع وحسب طبيعة وخيارات المنتوج
- أن يلتزم بالتعامل بالفاتورة أو بالوثيقة التي تقوم مقامها.
ب- نزاهة الممارسات التجارية:
- أن يسهر على نزاهة ممارساته التجارية و ألا يرتكب ما يخالفها.
الممارسات التجارية غير شرعية:
ممارسة أسعار غير شرعية: الإلتزام باحترام نظام الأسعار المقننةطبقا للتشريع المعمول به:
ان يمتنع عن الممارسات التجارية التدليسية ومنها:
أن يمتنع عن الممارسات التجارية غير النزيهة ومنها:
أن يمتنع عن الممارسات التعاقدية التعسفية: كأن يقوم بتضمين العقود المبرمة مع المستهلكين ببنود تعسفية قصد:
3- احترام قواعد حماية المستهلك: يجب على التاجر إحترام القواعد الأساسية التالية:
$11. الزامية النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها.
$12. الزامية أمن المنتوجات
$13. الزامية مطابقة المنتوجات
$14. ضمان الخدمة بعد البيع
$15. إعلام المستهلك
$16. ضمان المصالح المادية والمعنوية للمستهلكين.
ملف المناقصات المنشورة الخاصة بالمديرية الجهوية للتجارة
إعلان عن توظيف
نصائح و إرشادات تخص المستهلك / المصدر: موقع مديرية التجارة لولاية المسيلة